موضوعه ، خارجا إذ لا معنى للبعث الفعلي من غير وجود المبعوث ، فيستحيل التخلف بينهما كما يستحيل تخلف العلّة عن المعلول وبالعكس.
وحيث انّ القيود المأخوذة في الحكم بأجمعها ترجع إلى الموضوع كما ذكره المحقق النائيني قدسسره ففعلية الحكم تتوقف على فعلية قيود الموضوع وشرائطه أيضا ، مثلا كما لا يمكن فعلية الحكم المجعول بقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(١) بدون تحقق عقد خارجا هكذا تستحيل فعليته من دون تحقق التراضي أيضا.
وكيف كان فالنزاع في الشرط المتأخر للحكم انما هو في المرحلة الثانية كما صرح به في الفصول وغيره ، ولهذا مثلوا لذلك بالإجازة في بيع الفضولي ، وذهب جماعة ممن يرى استحالة الشرط المتأخر إلى الكشف الحكمي في ذلك دون الكشف الحقيقي.
تلخص من جميع ما ذكر انّ الوجه في استحالة الشرط المتأخر هو ما أفاده المحقق النائيني قدسسره من انّ كل قيد أخذ في الحكم يرجع إلى الموضوع لا محالة ، فإذا أمكن فعلية الحكم من دون تحقق شرطه لزم تحقق الحكم من دون فعلية موضوعه ، وهو نظير تحقق المعلول من دون حصول علّته التامة. وان شئت قلت : انّ الشرط المتأخر ان لم يكن دخيلا في الموضوع فهو خلف ، وان كان دخيلا فيه ومع ذلك تحقق الحكم الفعلي من دون تحققه يلزم فعلية الحكم مع عدم فعلية الموضوع.
والجواب عنه انّ فعلية الموضوع بقيوده وان كانت معتبرة في فعلية الحكم لأخذها مفروضة التحقق فيه ، إلّا انّ كيفية الأخذ مختلفة ، فانه كما يمكن أخذ بعض القيود مفروض التحقق في الحكم بنحو التقارن كما هو الغالب ، يمكن أخذ القيد
__________________
(١) النساء ـ ٢٩.