مفروض الوجود في الزمان المتقدم أو في الزمان المتأخر.
وبعبارة أخرى : تارة يكون المفروض هو الوجود المتقدم ، وأخرى الوجود المقارن ، وثالثة الوجود المتأخر. ففي مرحلة الإمكان كل ذلك ممكن ، مثلا يحكم المولى بوجوب الحج متسكعا على من كان عاصيا للتكليف بالحج عن الاستطاعة في ظرفها ، ومن الواضح انّ العصيان امر حدث وانعدم في ظرفه ، وليس له بقاء حين إيجاب الحج متسكعا أصلا ، وهكذا من فات منه الصوم يجب عليه القضاء وان لم يكن الفوت مقارنا ، وكذلك الحال في جميع الأمور التي يكفي حدوثها لثبوت الحكم بقاء أيضا كالحد بالقياس إلى رد الشهادة أو عدم جواز الائتمام به ، إلى غير ذلك ، فإذا أمكن أخذ الأمر المتقدم وفرضه في الموضوع ، أمكن فرض تحقق الأمر المتأخر في ظرفه في الموضوع أيضا ، ومثاله الواضح عرفا انّ مالك الحمام يكون راضيا فعلا بدخول الرّجل في الحمام وتصرفه فيه إذا دفع الأجرة إليه بعد فراغه وحين خروجه من الحمام ، فتعلق رضائه بعنوان من يدفع الأجرة حين الخروج وعدم رضائه بمن لا يدفع ذلك ، ومثاله الواضح ما إذا أوصى الميت بدفع ثلثه إلى ولده الصغير إذا اشتغل بالتحصيل بعد بلوغه ، فانه يملك المال من حين موت الموصي لو كان محصلا حين بلوغه فيما بعد ، ولذا يدخل نماء ذلك المال في ملكه من حين موت الموصي ، وهذا الّذي ذكرنا تصويره في القضايا الخارجية يكون أوضح من القضايا الحقيقية.
وعلى أي حال فإذا كان الشرط مفروض الوجود في الزمان المتأخر فلا محالة يكون الحكم فعليا لو تحقق ذلك الشرط في ظرف وجوده.
هذا كله في مرحلة الإمكان.
واما في مقام الإثبات ، ففي جملة من الموارد لا بدّ من الالتزام بالشرط المتأخر ، لظهور الدليل في ذلك ، كما في موت المورث الّذي له ولد وهو حمل في بطن أمه ، فانه يرث أباه ، إلّا انه مشروط بان يولد حيا ، فإذا ولد حيا يكشف عن كونه