تقريراته ، وقد حكى الميرزا قدسسره (١) عن السيد الشيرازي كذب هذه النسبة ، ويظهر ذلك أيضا من ما ذكره قدسسره في بحث التعليق في العقد حيث التزم برجوع القيد في العقد المعلق إلى المنشأ أعني الملكية ، ولذا تمسك في بطلان التعليق في البيع إلى الإجماع ، كما يظهر ذلك أيضا من بعض كلماته في مبحث الاستصحاب ، وعلى أي حال فالمسألة ذات قولين قال الشيخ بذلك أم لم يقل.
ثم انّ القول برجوع القيود إلى المادة دون الهيئة تارة يكون من جهة توهم استحالة رجوعها إلى الهيئة ، وأخرى لضرورية رجوعها إلى المادة.
وبالجملة ما ذكره الشيخ قدسسره من لزوم رجوع القيد مطلقا إلى المادّة دون الحكم وجهين على ما حكى في تقرير بحثه ، والأول منهما أخص من المدعى ، لاختصاصه بما إذا كان الحكم أعم من ان يكون وجوبا ، أو حرمة ، أو إباحة مستفادا من الهيئة التي هي معنى حرفي كصيغة الأمر ، أو بسائر الهيئات المستعملة في مقام الطلب من هيئة الماضي والمضارع ونحوها. ولا يعم ما إذا كان مستفادا من المادة أعني المعنى الاسمي ، كما في قوله عليهالسلام : «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور» [١].
ثم انّ ما ذكره من رجوع القيد إلى المادّة لا يلازم كون القيود المأخوذة في الحكم بأجمعها واجبة التحصيل ، فانه قدسسره يدعي ان القيود سنخان : فبعض منها واجب التحصيل كالطهارة بالقياس إلى الصلاة التي ثبت وجوب تحصيلها ، وبعضها غير لازم التحصيل ، ولا يستفاد من نفس القضية لزوم تحصيل القيد أصلا ، إذ لا معنى لوجوب تحصيل ما أخذ مفروض الوجود في الواجب.
وكيف كان فالوجه الأول : من الوجهين هو انّ معنى الهيئة حيث انه من
__________________
[١] وفي التهذيب ـ ج ٢ ـ ص ١٤٠ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة».
(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ١٣٠.