أيضا غير تام.
وبالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور :
الوجه الأول : ما ذكر من كون المعاني الحرفية جزئيات خارجية ، فلا تكون قابلة للتقييد.
وقد عرفت انّ الجزئي لا يكون قابلا للتقييد بمعنى التضييق من حيث الافراد ، لا للتقييد من حيث الحالات.
الوجه الثاني : ما ذكره النائيني قدسسره (١) من ان المعاني الحرفية ملحوظات آلية وتبعية لا استقلالية ، فهي كالمغفول عنها ، ومعه كيف يمكن تقييدها؟
وفيه : أولا : قد عرفت فيما تقدم انّ المعاني الحرفية قابلة للحاظ الاستقلالي ، بل ربما تكون متعلقا للغرض ، كما لو أريد السؤال عن وقوع صلاة زيد في المسجد فيقال : «زيد صلّى في المسجد» فليس الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي من حيث تبعية اللحاظ واستقلاليته ، بل المعنى الحرفي بنفسه معنى تبعي بخلاف المعنى الاسمي.
وثانيا : لو سلمنا كون المعاني الحرفية ملحوظات باللحاظ التبعي ، فاللحاظ التبعي وان لم يكن مصححا للإطلاق والتقييد إلّا انّ الملحوظ بذاك اللحاظ لا بدّ وان يكون مطلقا ، أو مقيدا في مرتبة سابقة على اللحاظ ، لاستحالة الإهمال النّفس الأمري.
فهذا الوجه أيضا غير تام.
الوجه الثالث : هو تخلّف الإنشاء عن المنشأ ببيان : انّ الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى في الوعاء المناسب له ، وعليه فإذا تحقق الإنشاء ، فاما ان يوجد المنشأ أيضا أعني الحكم ويكون متعلقه امر تقديريا فهو المطلوب ، واما ان لا يوجد المنشأ
__________________
(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ١٣١.