المقدمة المفوّتة
يقع الكلام في انّ العقل هل يستقل بلزوم الإتيان بها تحفّظا على الملاك الملزم في ظرفه ، أم لا؟ وبعبارة واضحة لو كان الإتيان بأمر كأخذ الپاسپورت أو شراء المركب مثلا أو التحفظ على شيء كالتحفظ على الماء دخيلا في تحقق ما يكون واجبا فيما بعد كالحج في الموسم ، أو الصلاة بعد دخول الوقت ، أو كان دخيلا في بعض قيوده كالطهارة المائية في الصلاة مثلا ، فهل يحكم العقل بلزوم ذلك حفظا للملاك أم لا؟
ولم نعثر على من تعرض لهذه الكبرى الكلّية مستقلة إلّا المحقق النائيني قدسسره نعم تعرضوا لذلك في أبواب متفرقة إجمالا.
فنقول : لو قلنا بإمكان الواجب التعليقي ، ورجوع القيود إلى المادة دون الهيئة وقام دليل على وقوعه أيضا ـ فان الإمكان أعم من الوقوع فمجرده لا يكفي في تحقق الشيء ـ فلا إشكال في اتصاف مقدماته الوجودية بالوجوب المقدمي ولو كان ظرف الواجب متأخرا ، لأنّ وجوبه فعلي على الفرض ، فيترشح منه وجوب المقدمات لا محالة.
واما لو لم يثبت الواجب التعليقي ، اما إمكانا أو وقوعا ، وكان القيد راجعا إلى الهيئة ، فهل يجب عقلا حفظ مقدمات الواجب إذا كانت حاصلة ، أو تحصيلها فيما إذا علم المكلف بعدم تمكنه من إيجادها في ظرفه بحيث يفوت الواجب ، أو بعض ما يعتبر فيه مع عدم التحفظ على مقدمته عقلا؟ مثلا يعلم المكلف بأنه إذا نام لا يقوم لصلاته في وقته ، أو إذا أجنب نفسه لا يتمكن من الاغتسال قبل الفجر ليصح