وجوب التعلم
واما التعلم فيتصور فيه صور ثلاثة ، لأنّ ترك التعلم.
تارة : لا يترتب عليه شيء أصلا ، لا ترك الامتثال ولا ترك إحرازه ، كما لو فرضنا انه تمكّن من التعلّم في الوقت أو من الاحتياط. مثلا لو لم يتعلق حكم القصر والإتمام يمكنه ان يحتاط بالجمع بينهما. وفي هذا القسم لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب التعلم أصلا ، وتوهم طولية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيليّ مدفوع.
أولا : بأنه لا دليل على الطولية أصلا.
وثانيا : على تقدير تسليمها فهي انما هو فيما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثالين في ظرف العمل ، وامّا التمكن منهما قبل العمل بحيث يجب حفظ القدرة على الامتثال التفصيليّ فلم يقل به أحد.
وأخرى : يترتب على ترك التعلم عدم إحراز الامتثال لا أصل الامتثال ، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين إذا لم يتعلم حكمها قبل الوقت ، أو كانت الشبهة غير محصورة بحيث لا يتمكن المكلف من الإتيان بجميع أطرافها في الوقت وفرضنا عدم تمكن المكلف من المعرفة في الوقت.
وفي هذا الفرض يستقل العقل بلزوم حفظ القدرة ، للزوم دفع الضرر المحتمل بعد عدم ثبوت مؤمن عنه كما في المقام ، فانّ أدلة البراءة تقيد بما دل على لزوم التعلم ، فلا يعم ما إذا كان التفويت من ناحية تركه ، فاذن لا يبقى مؤمن في البين.
وحينئذ ان لم يتعلم فان صادف المأتي به للواقع فلا يبقى في البين إلّا عقاب