الحكم وظرف الامتثال ، وهذا معنى الوجوب التعليقي كما في الحج لظاهر الآية وفي باب النذور وأمثاله فهو وان كان ظاهر الدليل تعلق الحكم على تحقق القيد بنحو الشرط المقارن كتعلق وجوب صلاة الظهر على مجيء الزوال في قوله عليهالسلام «إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة» (١) يحكم به فلا محالة يتّحد الوقتان أعني وقت الوجوب والامتثال. وهذا كلّه واضح.
وانما الكلام فيما إذا كان الدليل مجملا ، وتردد امر القيد بين ان يرجع إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادّة ، ففي مثله يقع الكلام في مقامين :
أحدهما : فيما يقتضيه الأصل اللفظي.
ثانيهما : من حيث مقتضى الأصل العملي.
اما المقام الأول : فتارة يبحث عما كان القيد فيه متصلا ، وأخرى عما كان القيد منفصلا. فأولا نتكلم في الثاني فنقول : ان كان لكل من الهيئة والمادة إطلاق فلا محالة يدور الأمر بين تقييد أحدهم ، وقد ذهب الشيخ إلى تقديم إطلاق الهيئة وتقييد إطلاق المادة ، لأنّ إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادّة بدلي ، ومهما دار الأمر بين تقييد أحدهما قدم الثاني.
فالبحث يقع في المقام من جهتين :
إحداهما : في تعيين الصغرى ، وانّ إطلاق الهيئة شمولي والمادة بدلي أو لا؟
ثانيتهما : في بيان الكبرى ، وانه عند الدوران قدم الثاني.
اما الصغرى : فالحق فيها ما ذهب إليه العلّامة الأنصاري ، لأنّ مفاد الهيئة وهو الوجوب ثابت على ذمّة المكلف في جميع حالاته ولا يخرج عن عهدته إلّا بامتثاله ، فالصلاة تجب على المكلف قائما كان أو جالسا ، ماشيا كان أو راكبا إلى
__________________
(١) راجع تهذيب الأحكام ـ ج ٢ ـ ص ١٤٠.