الواجب النفسيّ والغيري
وقد قسم الواجب إليهما ، وتظهر ثمرة البحث والتقسيم في بيان ما يقتضيه الأصل اللفظي أو العملي فيما إذا شك في كون واجب نفسيّا أو غيريّا مع سقوط ما وجب هذا الواجب لأجله على تقدير غيريته عن الوجوب لعجزه عنه ونحوه.
فانه لو كان الواجب نفسيا يكون باقيا على وجهه ، ولو كان غيريا لسقط وجوبه لا محالة لسقوط ذي المقدمة وما وجب لأجله عن وجوبه. وعلى أي حال يقع الكلام في مقامات ثلاثة :
الأول : في تعريف الواجب النفسيّ والغيري.
الثاني : فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسيّ والغيري.
الثالث : فيما يقتضيه الأصل العملي.
أما المقام الأول : فالمشهور عرفوا الواجب النفسيّ بأنه ما وجب لا لواجب آخر ، والغيري بما وجب لواجب آخر.
وقد أورد على ذلك بأنّ لازمه ان تكون جل الواجبات بل كلها غير وجوب المعرفة غيرية بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، فانه عليه جميع الواجبات انما وجبت لترتب تلك المصالح الملزمة اللازم استيفائها عليها ، فهي واجبة لواجب آخر أعني استيفاء المصلحة. نعم يتم ذلك على مسلك الأشاعرة.