الواجبات فانتفاء الإشكال يكون من السالبة بانتفاء الموضوع. وامّا على مسلك العدلية من التبعية فنعرف الواجب النفسيّ بأنه : «ما وجب لغرض في غيره مترتب عليه» والواجب الغيري بأنه : «ما وجب لغرض في غيره مترتب على الغير».
المقام الثاني : لا ريب في انه لو كان لدليل الواجب إطلاق فمقتضاه هو النفسيّة. كما ان مقتضى إطلاق الهيئة هو العينيّة والتعيّنية على ما تقدم الكلام فيه. وقد نسب إلى الشيخ قدسسره إنكار التمسك بالإطلاق لإثبات النفسيّة ، ولعل منشأه على تقدير صحّة الإسناد هو المنشأ لما نسب إليه أيضا من إنكار الواجب المشروط ، بدعوى انّ مفاد الهيئة من المعاني الحرفية التي هي غير قابلة للإطلاق والتقييد ، وقد ذكرنا في ما تقدم عدم تمامية الإسناد ، وانّ الشيخ قائل بالواجب المشروط كما يظهر من كلماته قدسسره في رسائله ومكاسبه.
وعلى أي تقدير لو كان ما نسب إليه من إنكار الواجب المشروط ثابتا أيضا لا يمكننا المساعدة على ما أسند إليه في المقام ، وذلك لأنّ الشيخ لا يمكنه إنكار الواجب الغيري مع كثرة المقدمات ، والالتزام بوجوبها النفسيّ المستلزم لتعدد العقاب عند تركها كما ترى ، فلا مناص له من تصوير الواجب الغيري ، وحينئذ نقول : ما المائز بين الوجوبين في نظر الشيخ في مقام الإثبات بعد وضوح المائز بينهما ثبوتا على أي تعريف؟
وما يمكن استفادة الوجوب الغيري منه انما هو أحد امرين على سبيل منع الخلو :
اما تقييد الواجب بقيد كما لو قال المولى «صلّ عن طهارة» فيستفاد منه وجوب ذاك القيد غيريا ، ولو كان لوجوبه دليل آخر أيضا فانه يقيد إطلاقه بذاك الدليل المقيد ، لو لم نحتمل تعدد الوجوب ، فانّ مثبتات الأصول اللفظية حجّة.
واما تقييد الوجوب وتعليقه على وجوب آخر كما في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ