إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...)(١) ، أي إذا وجبت الصلاة. والتقييد في مثل ذلك يكون في مفاد الهيئة على المختار وفي المادّة المنتسبة على مسلك الميرزا قدسسره وفي المادّة على ما نسب إليه الشيخ غايته بنحو لا يجب تحصيل القيد.
وفي المقام القيد وهو الإيجاب غير مقدور للمكلف دائما ، فلو ثبت أحد التقيدين يثبت الوجوب الغيري لا محالة ، وامّا لو لم يتحقق تقييد الواجب ولا تقييد الوجوب بأحد المعاني المزبورة فيستفاد من إطلاق أحدهما ان لم يكن الآخر مطلقا بان كان مهملا لا مقيدا أو من إطلاق كليهما الوجوب النفسيّ. فإنكار إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات الوجوب النفسيّ مما لا يمكن على جميع التقادير والأقوال.
المقام الثالث : لو لم يكن للفظ إطلاق أو كان دليل الوجوب لبيا ، فهل مقتضى الأصل النفسيّة أو الغيريّة؟
ذهب المحقق الخراسانيّ قدسسره إلى الثاني بدعوى انه من الشك في التكليف ، فيكون موردا للبراءة.
وأشكل عليه النائيني قدسسره بما حاصله : انّ المقام يكون نظير الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فالشك فيه يكون موردا للاشتغال ، لأنّ تعلق التكليف الجامع بين النفسيّ والغيري به معلوم ، فلا مجال فيه للبراءة.
ونقول : الظاهر انّ مورد كلام الآخوند مغاير لمورد كلام الميرزا ، وكل من القولين صحيح في مورده ، بيانه : انّ الشك في الوجوب النفسيّ والغيري له صورتان : فانه تارة : يكون الشك في ذلك مع علم المكلف بكونه فاقد لبعض شروط وجوب ذي المقدّمة ، كما لو شكت الحائض في انّ وجوب الوضوء نفسي أو غيري مقدمة للصلاة التي سقط وجوبها عنها قطعا لانتفاء شرطه وهو الطهر ، ففي
__________________
(١) المائدة ـ ٦.