الأهلية بمعنى ان المولى ، إذا أثاب العبد المطيع فقد وضع الثواب في محله ، بخلاف ما إذا أثاب العبد على فعل مباح فانه واقع في غير محله.
اما الواجب الغيري فقد وقع الخلاف في ترتب الثواب على امتثاله ، وفصل المحقق القمي في ترتب الثواب على امتثاله وترتب العقاب على مخالفته بين ما إذا كان الوجوب الغيري موردا لخطاب مستقل وما إذا لم يكن كذلك وعبر عنه بالوجوب التبعي.
ولكن الصحيح هو التفصيل بين ترتب الثواب على امتثال الوجوب الغيري وترتب العقاب على عصيانه ، والقول بترتب الأول دون الثاني وذلك : لأنّ العقاب انما يترتب على عصيان الوجوب النفسيّ سواء أتى بمقدماته كلا أو بعضا أو لم يأت ، كما انه لو فرضنا انّ المكلف امتثل التكليف النفسيّ من دون الإتيان بمقدماته لا يكون مستحقا للعقاب أصلا.
وهذا بخلاف استحقاق الثواب على إطاعته ، فانّ الواجب الغيري لكونه واقعا في طريق الإتيان بالواجب النفسيّ يمكن إضافته إلى المولى ، فالإتيان به بداعي طريقيته لما هو واجب نفسيا ، وليس كالمباحات الصرفة التي لا تكون قابلة للإضافة إلى المولى.
ومن الواضح انّ الثواب مترتب على ما يؤتي مضافا به إلى المولى ، فلا يعتبر في إضافته إليه قصد الأمر الغيري أصلا ، فلا وجه لما ذكره في الكفاية من انّ الأمر الغيري لا يكون مقربا فكيف يكون الواجب الغيري مقربا إلى المولى.
وبما ذكرنا ظهر انّ الثواب يترتب على الإتيان بمقدمة الواجب بداعي وقوعه في طريق إتيان الواجب النفسيّ سواء قلنا بوجوب المقدمة شرعا أم لم نقل به ، كما هو الصحيح على ما نبيّنه إن شاء الله. لما عرفت من انّ ترتب الثواب على امتثاله ليس من جهة قصد امره الغيري.