كان المكلف ملتفتا إلى المقدميّة ، وأتى بها فقد حصلت المقدّمة بعنوانها اختيارا ، قصد بها التوصل أم لم يقصد.
ثم انه ذكر لهذا القول ثمرات.
منها : ما في التقرير من ظهور ثمرة البحث عن اعتبار قصد الإيصال في من أراد الصلاة إلى بعض الجهات الأربع دون جميعها عند تردد القبلة بينها ، فانه على القول باعتبار قصد الإيصال بطلت الصلاة ولو صادفت القبلة الحقيقية ، بخلافه لو لم نقل بذلك ، فانه تصح صلاته حينئذ وتكون مجزية.
وفيه : ما ذكره الميرزا من انّ ذلك خارج عن محل الكلام ، لأنّ الصلاة إلى القبلة الواقعيّة واجبة نفسيا ، والصلاة إلى بقيّة الجهات غير واجبة أصلا لا نفسيا ولا غيريا ، لأنها ليست مقدمة لوجود الواجب وانما هي مقدمة علمية ، ولا ربط لها بمحل البحث وقد تعرض لصحّة ذلك وجعلها مبتنية على القول بلزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وعدمه والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بناء على اعتبار الجزم في النية.
ومنها : ما في التقرير أيضا من ظهور الثمرة فيما إذا توضأ لخصوص غاية ، فانه على القول باعتبار قصد الإيصال لا يمكن ترتيب الغايات الأخر عليها ، مثلا إذا توضأ للصلاة وصلّى لا يمكنه مس المصحف مع ذاك الوضوء ، لعدم تحقق مقدمة جوازه لعدم قصد الإيصال إليه.
ثم تنظر فيما ذكره بأنّ الوضوء طبيعة واحدة فإذا تحققت تترتب عليها جميع آثارها ، فأجاب بأنّ الثمرة انما تترتب في الغسل لأنه ماهيات مختلفة ، ونقول :
أولا : انّ الغسل أيضا ماهيّة واحدة.
وثانيا : بناء على اختلافها انما تختلف باختلاف أسبابه ، مثلا غسل الجنابة ماهية مباينة لغسل الحيض ، ولا تختلف ماهية الغسل باختلاف الغايات ، ولم يقل