الجملة أي افراد ما منها على نحو القضية المنفصلة ليكون التطبيق باختيار المكلف الّذي هو قابل للتقييد بالنهي الشرعي عن بعض الافراد.
وثانيا : لو سلمنا ذلك فنقول : يكتفي صاحب الفصول بما التزم به الخراسانيّ قدسسره من إمكان النهي عن بعض افراد المقدمة أو أصنافها ، لأنه إذا أمكن ذلك ففي مورد ظهور الثمرة ـ وهو فرض انحصار المقدمة بالمحرم ـ مجرد إمكان النهي يكفي في ثبوته بمقتضى إطلاق دليل حرمة الغصب مثلا ، ولا يخرج عن ذلك إلّا بالمقدار المتيقن ، وهو خصوص المقدمة الموصلة ، وعليه فلا يفرق بين قول الفصول وبين ما ذكر في الكفاية من حيث اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ، إلّا انه على مسلك الآخوند يكون ذلك لأجل المانع عن الشمول ، وهو نهي الشارع ، وعلى مسلك الفصول يكون الاختصاص لقصور في المقتضي لثبوت الوجوب بنحو الإطلاق.
واما الإيراد الثاني ، فهو من كبوة الجواد ، وذلك لأنّ ما ذكره انما يتم لو كان التعليق والقيد راجعا إلى الجواز كما ذهب إليه المعالم وردّه في الكفاية. واما بناء على رجوع القيد إلى الجائز ، فالحكم مطلق غير مقيد بإرادة ذي المقدمة ولا بشيء آخر ، فتكون الحصّة الموصلة من المقدمة محكومة بالجواز ، أتى به المكلف أم لم يأت ، والمفروض انه قادر على الإتيان بها ، فلما ذا يكون ذيها غير مقدور ، فيكون الترك اختياريا.
ثم انه استدل على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه :
منها : ما في الكفاية (١) وحاصله : انّ وجوب المقدمة لا بدّ وان يكون بملاك وغرض مترتب عليها ، وهو غير مختص بالموصلة ، بل هو موجود في غيرها أيضا ،
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ١٨٤.