وانما يجعله عنوانا مشيرا ومعرفا عن ذات المقدمة التي هي ملازمة مع تحقق ذي المقدمة خارجا من دون ان يكون هناك تقيد أصلا ، فلا يلزم شيء من المحذورات المتقدمة.
فالصحيح انّ وجوب المقدمات الّذي هو وجوب وجداني لا تعدد فيه متعلق بذوات المقدمات التي تلازم وجود ذي المقدمة خارجا ، وليس لكل مقدمة وجوب مستقل ، إذ الغرض كما عرفت مترتب على المقدمات بنحو الانضمام من المقتضي والمعد وعدم المانع التي نعبر عنها بالعلّة التامّة ولو مسامحة ، لتوسط الاختيار بينها وبين تحقق الواجب خارجا.
هذا بناء على القول بوجوب المقدمة شرعا ، ولكن لو لم نقل بذلك كما هو الصحيح أيضا يترتب على بحث المقدمة الموصلة ثمر مهم في فرض انحصار المقدمة بالفرد المحرم ، فانّ العقل لا محالة يحكم بالترخيص فيما إذا كان الواجب أهم ، فيبحث عن ان المرخص فيه هل هو خصوص الموصلة أو الأعم.
فثمرة هذا البحث غير منحصرة بالقول بوجوب المقدمة شرعا ، وقد عرفت انّ الصحيح ما ذهب إليه الفصول من اختصاص ثبوت الترخيص العقلي بالمقدمة الموصلة أي التي تلازم وجود ذيها خارجا.
بقي الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني قدسسره (١) مما يكون نتيجته عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة بعد إنكارهما اختصاص وجوبها بالموصلة ، وحاصل ما ذكراه مبتن على مقدمتين :
الأولى : انه بعد ما ثبت على مبناهما استحالة تقييد الواجب بخصوص الموصلة ، فاستحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق ، لأنّ التقابل بينهما تقابل
__________________
(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٢٤٠ وما بعدها.