الواجب الأصلي والتبعي
ثم انّ المحقق الخراسانيّ قدسسره (١) تعرض لتقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر انّ تعرضه له في المقام من سهو القلم ، وكان محله عند ما قسم الواجب إلى المشروط والمطلق وغيرهما ، ونحن نتبعه في ذلك فنقول : المحتمل في المراد من الأصلي والتبعي أمور ثلاثة :
الأول : ان يراد الأصلية والتبعيّة في مقام الإثبات والدلالة. فانه تارة. يكون وجوب الشيء مقصودا بالإفهام في مقام الإثبات ، اما بالدلالة المطابقية أو الالتزامية بالمعنى البين الأخص بحيث يعرف الملازمة الآمر وأهل العرف ، وأخرى : لا يكون كذلك بان يكون اللزوم الثابت بيّنا بالمعنى الأعم بحيث لا يعرفه العرف.
الثاني : ان يراد من الأصلية والتبعية الارتكاز والتفصيل. فلأنه تارة : يكون الآمر ملتفتا إلى انه مريد للشيء الفلاني تفصيلا ، وأخرى : لا يلتفت إليه إلّا إجمالا وهذا التقسيم بهذا المعنى مباين مع تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيري ، ولذا يتّصف كل منهما بالقسمين.
اما انقسام الواجب الغيري إليهما فواضح ، فانّ الآمر تارة : يكون ملتفتا إلى كون الشيء الفلاني مقدمة لمراده ، فيكون مرادا تفصيلا ، وأخرى : لا يكون ملتفتا إلى مقدميّته فيكون مرادا إجمالا وارتكازا.
وأما انقسام الواجب النفسيّ إليهما ، فلأنه لو التفت المولى إلى اشتمال العمل
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ١٩٤.