يكون للجواز الشرعي دخلا في القدرة على ذي المقدمة.
نعم الحكم بإباحة المقدمة شرعا من جميع جهاتها والأمر بذيها مما لا يجتمعان كما هو واضح ، فتحصل انه لا دليل على وجوب المقدمة أصلا.
ثم انّ في المقام تفصيلات
الأول : التفصيل بين السبب وغيره من المعد والشرط ، والقول بوجوب الأول دون الثاني ، بدعوى انّ المسبب غير مقدور مع قطع النّظر عن إيجاد السبب.
وفيه : انه مقدور بالواسطة ، ولا فرق بين السبب وغيره من المقدمات في توقف الواجب عليها.
الثاني : عكس هذا التفصيل ، والقول بكون السبب واجبا بوجوب نفسي ، وغيره من المقدمات واجبة بوجوب غيري ، بدعوى انّ المسبب غير مقدور للمكلف لأنه عند وجود السبب ضروري الوجود وعند عدمه ممتنع الوجود ، فلا بدّ وان يكون الأمر به بعينه متعلقا بسببه ، وهذا بخلاف بقية المقدمات.
وفيه : ما عرفت من انّ المسبب أيضا في نفسه مقدور مع الواسطة ، وليس متعلق الوجوب المسبب بشرط تحقق سببه أو بشرط عدم تحقق سببه ليكون واجبا ، أو ممتنعا.
الثالث : التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره.
وفيه : انّ الشرطية منتزعة من تعلق الأمر بالمقيد ، كما انّ الجزئية منتزعة من تعلق الأمر بالمركب ، فذات القيد لا فرق بينه وبين بقية المقدمات إلّا انها مقدمة زيدت بأخذ الآمر التقيد به في متعلق امره.
فهذه التفصيلات لا يرجع شيء منها إلى محصل ، فعلى القول بوجوب المقدمة تجب مطلقا من هذه الجهات ، وعلى القول بعدمه لا تجب كذلك.