التكوينية ليس لنا شوق بالفعل وكراهة متعلقة بالترك ، كما انه ليس لنا في إرادتنا التشريعية بعث وزجر بحيث يكون هناك حكمان.
نعم مبغوضية الترك ، أو النهي عن الترك بالعرض وبنحو المسامحة والمجاز ثابتة ، وامّا المبغوضية المستتبعة للنهي المولوي بحيث يترتب على المخالفة عصيانان وعقابان ، فبديهي البطلان.
هذا كله في المقام الأول.
المقام الثاني : في الضد الخاصّ أي الأضداد الوجودية.
اما دعوى اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ بنحو العينية ، أو الجزئية فواضحة الفساد ، إذ لا معنى لكون الأمر بشيء عين النهي عن شيء آخر أجنبي عنه أو جزء له.
واما بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم فيقرب على وجهين. وليعلم انّ المراد من النهي في المقام هو طلب الترك الأول ان المتلازمين يستحيل اختلافهما في الحكم ، فإذا كان استقبال القبلة واجبا يستحيل ان يكون استدبار الجدي مثلا حراما ، لأنه مستلزم للتكليف بما لا يطاق ، ويستحيل ان يكون مباحا أو مستحبا مثلا لأنّ جعل ذلك له لغو محض ، فلا بدّ وان يكون متحدا معه في الحكم ، فترك الضد الملازم لفعل الضد الواجب لا بدّ وان يكون مطلوبا ، وهذا هو المراد من النهي عن الضد.
وفصل المحقق النائيني (١) في المقام بين الضدين اللذين ليس لهما ثالث وبين ما لهما ثالث ، فذهب إلى اللزوم في الأول وألحقه بالضد العام لكون الملازمة ثابتة فيه
__________________
(١) فوائد الأصول ـ المجلد الثاني ـ ص ٣٠٤ ـ طبعة جامعة المدرسين في قم ـ سنة ١٤٠٤ هجرية.