الثاني ، بل الضد الموجود يزاحم مقتضي الضد الآخر في تأثيره ، فيكون مانعا عنه ، وعدم المانع من اجزاء العلّة.
ولكن لو لم نقل بذلك وقلنا انّ الممكن كما هو محتاج إلى المؤثر في حدوثه محتاج إليه في بقائه أيضا ، فلا فرق بين الضد الموجود وغيره ، فانّ الضد الموجود أيضا في الآن الثاني محتاج إلى المقتضي ، والمفروض ثبوت المقتضي للضد الآخر أيضا في ذاك الآن ، فان كانا متساويين لا يوجد شيء منهما ، وان كان أحدهما أقوى يتقدم على التفصيل المتقدم.
هذا ولو سلمنا كون العلّة المحدثة كافية في بقاء المعلول أيضا إلّا انه انما يتم في الأمور التكوينية ، ولا يتم في الأفعال الاختيارية التي هي المهم في محل البحث ، فانّ من البديهي انّ الفعل الاختياري بقاء أيضا متقوم بالاختيار ومحتاج إليه ثبوتا ، فهذا التفصيل لا وجه له.
واما شبهة الكعبي ففيها ان الملازمة بين ترك الضد ووجود أحد الأضداد وان كانت ثابتة إلّا انّ المقدمية ممنوعة.
نعم عرفت انه لو علم المكلف بأنه لو لم يشتغل بالعمل المباح الكذائي يقع في المحرم لا محالة يلزمه العقل به تحفظا على ان لا يقع في الضرر والمفسدة ، وامّا الحكم الشرعي أو اللابدية العقلية التي التزمناها في مقدمة الواجب فلا.
هذا كله في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد.
ثمرة البحث :
بقي الكلام في ثمرة البحث ، وذكر لها امران :
الأول : ما إذا تزاحم واجبان مضيقان وكان أحدهما أهم ، كما إذا وقع