ومن ثم ذكرنا انّ ثبوت الإطلاق وشموله لما يصدر عن المكلف لكن لا باختياره كما في الأمر بغسل البدن فانه يشمل ما إذا وقع الإنسان في الحوض من غير اختيار فيسقط الأمر حينئذ بتحقق المأمور به لا بحصول الغرض ، فلا يكون الإطلاق لغوا.
وبالجملة فشمول الإطلاق الثبوتي الّذي هو محل كلام المحقق ـ لا الإثباتي الّذي تقابله مع التقييد تقابل العدم والملكة ـ للممنوع شرعا لا مانع منه ، فيفصل بين الممتنع عقلا والممتنع شرعا من هذا الحيث وليسا سيان من هذه الجهة.
الثالث : انّ الطبيعي بجميع افراده ممتنع في زمان الإزالة ، فالأمر به حينئذ امر بغير المقدور.
والجواب عنه : انه انما يتم لو أنكرنا الواجب التعليقي ، واما لو صححنا ذلك واكتفينا بالقدرة في ظرف العمل في صحة الأمر فلا مانع من الأمر بالطبيعي الجامع بين جميع الافراد إذا كان المكلف متمكنا من بعض افراده بين المبدأ والمنتهى أي في ظرف العمل.
فالإنصاف ان هذه الثمرة متينة لو لم نكتف بالملاك. ومن ثم لا نحتاج إلى الالتزام بالترتب عند وقوع التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق وان كان صحيحا في نفسه.
ثم انّ تمامية هذه الثمرة حيث انها متوقفة على عدم كشف الملاك في الفرد المزاحم بالأهم ، أو عدم الاكتفاء بالملاك في صحّة العبادة ، فلا بأس للتعرض لذلك.
اما الكبرى والاكتفاء بقصد الملاك في صحّة العبادة ، فقد مر الكلام فيه مفصلا في بحث التعبدي والتوصلي ، وذكرنا هناك انه لم يرد دليل على اعتبار خصوص قصد الأمر في الصلاة ، بل الدليل وارد على الاجتزاء بكل نية صالحة ، كما ورد في الوضوء يأتي به بنية صالحة يقصد بها ربه ، فيكفي مطلق إضافة العمل إلى المولى بأي