التحرك ، لأنهما متضايفان وهما متلازمان إمكانا وتحققا ، فحيث انّ حكم العقل بتقيد الموضوع انما هو في مرتبة ثبوت التكليف ، ففي مرتبة الملاك التي هي سابقة على مرحلة الحكم يكون إطلاق الموضوع باقيا فيؤخذ به ، فيثبت الملاك للقادر وغيره.
ثم أوضح قدسسره ذلك بأنّ نسبة الملاك إلى الحكم نسبة العلة إلى معلولها ، وتقيد المعلول لا يستلزم تقييد علته ، هذا ملخص ما أطال الكلام فيه.
ونقول : اما أصل الكلام وانّ سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية ففيه : انّ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية ثبوتا وحجّية ، فإذا سقط الأولى تسقط الثانية أيضا لا محالة ، وعلى ذلك سيرة العقلاء في المحاكم العرفية وغيرها ، مثلا لو كان مال تحت يد زيد فقامت البينة على انه لعمر فمدلولها المطابقي كونه ملكا له ومدلولها الالتزامي عدم كونه ملك زيد ، فلو فرضنا سقوط الدلالة المطابقية بإقرار عمر بعدم كونه مالكا له ، فهل تبقى الدلالة الالتزامية على حالها ويعامل مع ذلك المال معاملة مجهول المالك كلا؟!
وكذلك لو قامت البينة على ملاقاة الإناء مع الكلب مثلا فمدلولها الالتزامي نجاسة الإناء فلو علمنا بعدم ملاقاته مع الكلب واحتملنا نجاسته لملاقاته مع نجس آخر ، فهل يتوهم بقاء المدلول الالتزامي على حجّيته والحكم بنجاسة الإناء؟ من الواضح خلافه.
والسر في ذلك ما ذكرناه في بحث التعادل والتراجيح من انّ المخبر لا يخبر عن المدلول الالتزامي مطلقا وانما يخبر عن الحصة الملازمة مع المدلول المطابقي ، ففي المثال الثاني تخبر البينة عن النجاسة الناشئة من ملاقاة الإناء مع الكلب ، وفي المثال الأول تخبر عن عدم ملكية زيد الملازم لملكية عمر لا مطلقا. فإذا علم عدم تحقق المدلول المطابقي أو سقط عن الحجّية لمعارضة ونحوها لا يبقى حينئذ مدلول التزامي