الحقيقة الشرعية
ثم انه وقع النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية ، وحيث لا يترتب عليه ثمر مهم ، فان الثمرة التي رتبت عليه هو حمل الأسامي الخاصة على معناها الشرعي لو ثبت ذلك وإلّا فتحمل تلك الألفاظ في الروايات على معانيها اللغوية ، وقد أورد على هذه الثمرة بان اللازم على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية هو التوقف لا الحمل على المعنى اللغوي ، لاحتمال كونها مجازا مشهورا في المعاني المستحدثة. وعلى أي تقدير لا يترتب على هذا البحث ثمرة ، فان جلّ الأخبار صادرة عن الصادقين عليهماالسلام ، وفي زمانهما قطعا صارت الألفاظ حقائق في المعاني المستحدثة ، ولم نجد رواية نبوية أو عن علي عليهالسلام شك في المراد منها من هذه الحيثيّة أصلا.
هكذا في ألفاظ القرآن فنختصر في التكلّم في هذا المبحث ونقول : ثبوت الحقيقة الشرعية ، تارة : يكون بالوضع التعييني ، وأخرى : بالوضع التعيّني.
اما بالوضع التعييني ، فتارة : يدعى ان الشارع أعني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صرّح بوضع هذه الألفاظ الخاصة للمعاني المستحدثة ، وأعلن ذلك لأصحابه ، وهذا يكون بعيدا غايته ، إذ لو كان ثابتا لنقل ذلك ووصل إلينا ولم يقع فيه الخلاف ، فمن عدم ثبوته يستكشف عدمه ، ولا يقاس ذلك بالتصريح بالولاية والخلافة لعلي فتأمل.
فانه أولا : ثابت لمن لم يتجاهل.
وثانيا : كان لإخفاء ذلك دواعي وأسباب لا تكون في ثبوت الوضع.
وأخرى ندعي ثبوت الوضع التعييني لا بالتصريح والاستقلال بل بنفس الاستعمال ، كما يقول من يريد تسمية ولده : جئني بحسين مشيرا إلى ذاك الطفل ، فانه بنفس هذا الاستعمال يتحقق الوضع أيضا ، ولا ضير في عدم كون هذا