أما مطلقا ، أو في كل وقت بشكل خاص مثلا تعظيمه في يوم الجمعة بلبس اللباس الأحمر والتعظيم في يوم السبت بلبس اللباس الأبيض إلى غير ذلك.
وبعد هذا ذكر ان لفظ الصلاة مثلا يكون موضوعا للعنوان التوليدي وهو العطف والتوجه والرغبة وما يرادف لفظ «المهرباني» في الفارسية وحيث انه من العناوين الثانوية فيختلف بجعل الشارع ، ففي الفجر جعل التوجه إليه بصلاة ركعتين ، وفي الظهرين بأربعة ، وفي المغرب ثلاثة ، وللقادر عن قيام ، وللعاجز عن جلوس ، وللمريض عن اضطجاع إلى غير ذلك.
وفيه : مع كونه امتن الوجوه صورة انه لو كان وضعها لعنوان العطف بنحو الوضع العام والموضوع له العام ، فيرد عليه : مضافا إلى بعض الوجوه المتقدمة انه عليه لا يمكن التمسك بإطلاقها لنفي جزئية ما يشك في جزئيته وشرطية ما شك في شرطيته في المأمور به ، فتأمل ، وكان هذا هو الغرض من هذا البحث ولا يمكن التمسك بالبراءة أيضا عند الشك في ذلك ، بل لا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال ، لأنه شك في مرحلة الامتثال بعد العلم بالتكليف ، ولا يلتزم القائل بذلك في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين. وان كان الموضوع له فيها خاصا فيرد عليه : مضافا إلى ما ذكر ان القائل غير ملتزم بذلك فيها.
فتحصل مما ذكره انه لا يمكن تصوير الجامع الصحيحي العرفي بين الأفراد أصلا.
هذا كله في تصوير الجامع الصحيحي.
وأما تصوير الجامع على الأعمي ، فقد ذكروا فيه وجوها.
منها : عن بعض مشايخنا العظام قدسسرهم (١) وهو ان ما تصورناه جامعا صحيحا
__________________
(١) نهاية الدراية ـ ج ١ ـ ص ١١٣.