بالإطلاق على الأعمّي أيضا.
هذا وقد أطالوا الكلام في الجواب عن هذه الشبهة.
ولكن جوابها اتّضح بما بيّناه ، فانّ الصحّة التي هي أمر انتزاعي من انطباق المأمور به على المأتي به لا يعقل أخذه في المأمور به على الصحيحي فكيف على الأعمي ، بل المأمور به هو الطبيعي من دون ان تكون الصحّة مأخوذة فيه لا قيدا ولا تقيّدا ، فالثمرة ثمرة مهمّة تامّة.
ثم انه من الموارد التي ورد لفظ الصلاة في مقام البيان ويمكننا التمسّك بإطلاقه ما ورد في باب قضاء الفوائت «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت» ، فانه وقع الخلاف في اعتبار الترتيب بين الفوائت في غير الصلوات المترتّبة ، فذهب بعض إلى اعتباره مطلقا ، والمحقق النائيني إلى اعتباره في خصوص ما علم الترتيب ، وبعض آخر إلى عدم اعتبار الترتيب فيها مطلقا ، كما في الصوم. فلو شككنا في ذلك ولم يكن هناك دليل خاص فيتمسك بإطلاق دليل القضاء على الأعمّي ونحكم بعدم اعتبار الترتيب دون الصحيحي ، فانه على الصحيحي لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي وهو الاشتغال ، فما قيل من ان الثمرة في المقام ثمرة فرضيّة غير صحيح ، وإذا تتبّعت تعثر على غير ذلك أيضا.
ومن الثمرات التي رتّبناها على هذا البحث في الدورة السابقة ما إذا حاذى الرّجل مع المرأة في الصلاة ولم يكن بينهما مقدار ذراع واحد أو عشرة أذرع على الخلاف ، ولكن كان أحدهما سابقا على الآخر في الشروع فيها ، فانه حينئذ تكون صلاة اللاحق محكومة بالفساد يقينا. وأما فساد صلاة السابق منهما فمبني على هذا البحث ، فان قلنا ان الصلاة اسم للأعم فيصدق ان السابق يصلي وبحذائه امرأة تصلّي ان كان رجلا وبالعكس ان كانت المرأة ، وأما على الصحيح فلا يصدق هذا العنوان. وهكذا لو فرضنا ان صلاة أحدهما فاسدة من غير جهة المحاذاة ، كما يقع