أنكحت ، وليس المراد من (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) حلّية قول بعت واشتريت فقط ، وانما المراد المسببات المترتبة على ذلك من الزوجية والنقل والانتقال وأمثال ذلك. وعلى هذا فلا يمكن التمسّك بالإطلاق على المسلكين ، لما عرفت من انه يعتبر في التمسّك بالإطلاق تحقق الطبيعي في الخارج وصدقه عليه ، وتحقّق المسبّب عند احتمال دخل قيد مفقود في السبب غير محرز ، فكيف يمكن التمسّك بالإطلاق ، ولذا التجأ بعض للتمسّك بالإطلاق في باب المعاملات إلى قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) ، بدعوى ان العقد اسم للأسباب قطعا والآية بوحدتها جامعة لجميع المعاملات.
وأورد على ذلك ان العقد وان كان اسما للسبب إلّا انه لا بدّ من حملها في الآية على المسبّب للحكم المترتّب عليه وهو «أوفوا» ، فان الوفاء ليس معناه ترتيب الأثر كما ذكره بعض الأساطين بل معناه الإنهاء والإتمام يقال : «درهم واف» أي كامل ، فلا معنى للوفاء بالسبب الّذي هو أمر يوجد وينصرم ، بل لا بدّ من ان يتعلّق بما يكون فيه قابليّة الإتمام ، وليس ذلك إلّا المسبب ، فالمراد بالوفاء بالعهد إتمام الالتزام.
وهكذا في الوفاء بالنذر وأمثال ذلك ، وعليه فمن الحكم بالوفاء بالعقود يستفاد ان المراد منها المسبّبات دون الأسباب ، فيعود المحذور.
وقد ذكر المحقق النائيني (٣) للتمسك بالإطلاق في المعاملات وجها آخر حاصله : ان نسبة الإنشاءات إلى المعاملات ليست نسبة السبب إلى المسبّب ، وانما هي نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، وحيث انهما متّحدان وجودا يمكن التمسك بإطلاق ذي الآلة لنفي اعتبار خصوصية في الآلة ، مثلا لو أمر بالقتل يمكن التمسّك بإطلاقه لنفي
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.
(٢) المائدة ـ ١.
(٣) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٥٠.