اخترنا سراية التكليف من الطبيعي إلى المشخصات أعني المنضمات فنقول بالامتناع أيضا ، إذ لازمه تعلق الأمر والنهي بوقوع الصلاة في المحل المغصوب ، وان اخترنا عدم تعلق التكليف بالخصوصيات ، كما هو الصحيح خصوصا على ما اخترناه من القول بعدم وجوب عقد الواجب فكيف ببقية لوازمه فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي.
فالقول بالجواز يتوقف على امرين :
أحدهما ـ كون التركيب انضماميا.
ثانيهما ـ كون التكليف متعلقا بالطبيعي وخروج المشخصات عن حيز التكليف.
وبإنكار أحدهما يتحقق القول بالامتناع ، وعمدة النزاع انما هو في الأول منهما ، فانّ الثاني امر مفروغ عنه ، وقد أثبتنا خروج الخصوصيات عن متعلق التكليف.
السابع : انّ مورد النزاع في البحث انما هو إمكان اجتماع الأمر والنهي واستحالته ، وروح البحث كما عرفت هو كون التركيب اتحاديا فيقع المعارضة بين إطلاقي الخطابين في مقام الجعل والثبوت أو انه انضمامي فلا معارضة بينهما. فالتنافي انما هو في مقام الجعل لا في مرحلة الامتثال ، وهو غير مبني على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أي الملاكات كما في المعارضة بين إطلاق قوله : «أكرم العلماء» «ولا تكرم الفساق» ونحوه من العامين من وجه ، فانّ الأشعري المنكر للحسن والقبح العقليين أيضا يقول بالمعارضة بين قولك «أكرم زيدا» وقولك «لا تكرم زيدا» وانه لا بدّ من رفع اليد عن أحدهما.
فليس هذا البحث في التزاحم بين الحكمين ليدور مدار وجود الملاك أو تعدده وعدمه ، فلا وجه لشيء مما ذكره في التنبيه الثامن والتاسع من الكفاية (١) من
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٢٤٢.