التفصيل ، وانه لو كان في مورد الاجتماع ملاكان لدخل في باب التزاحم ، ولو لم يكن إلّا ملاك واحد ولم يعلم انه ملاك الوجوب أو الحرمة لدخل في باب التعارض ، فانك عرفت انّ بحثنا غير مبني على القول بوجود الملاك فضلا عن وحدته أو تعدده.
نعم بعد البناء على جواز الاجتماع لو لم يكن في البين مندوحة لا محالة وقع التزاحم بين التكليفين ، وان كان مندوحة فعلى الخلاف المتقدم بيننا وبين المحقق النائيني قدسسره.
الثامن : انه لو بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا محالة تقع المعارضة بين إطلاق دليل الوجوب وإطلاق دليل الحرمة على ما عرفت ، وحينئذ ان قدمنا جانب الوجوب يتحقق الامتثال بالإتيان بالمجمع لا محالة من دون ان يكون هناك عصيان لسقوط إطلاق النهي على الفرض ، وان قدمنا جانب الحرمة لكون إطلاقها شموليا ، وإطلاق دليل الواجب بدليا ، أو لغير ذلك فلا محالة يقيد إطلاق الأمر بدليل الحرمة كما هو الشأن في تقديم أحد المتعارضين بالعموم من وجه على الآخر مطلقا ، فيكون المجمع متمحضا في الحرمة ومن صغريات النهي في العبادة ، فلا يتحقق به الامتثال لو أتى به المكلف مع العمد والالتفات ، والحكم في هذين الفرضين واضح لا يخفى.
وانما الكلام فيما إذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر كغفلة أو نسيان أو جهل عن قصور فيما إذا كانا عذرا كالجهل في الشبهة الموضوعية مطلقا وفي الحكمية بعد الفحص والرجوع إلى البراءة ، فهل يتحقق به الامتثال حينئذ أم لا؟
المعروف هو الأول ، ولذا أفتوا بصحة الوضوء بالماء المغصوب مع الجهل أو نحوه ، وقد ادعى عليه الإجماع على ما حكى عن مفتاح الكرامة ، وذكر في وجه ذلك امران :