نسبته إلى بقية الفقرات ، فانّ الرفع في ما لا يعلم ظاهري ولا يقيد به إطلاق الأدلة المثبتة للتكاليف ، لأنّ الإطلاق يخرج المورد عن كونه مما لا يعلم ، وهذا بخلاف الرفع بالإضافة إلى الاضطرار والإكراه ونحوه فانه واقعي في عرض الحكم الواقعي ، ولذا يقيد به إطلاق الأدلة.
وعليه ففيما نحن فيه لا تكون الحرمة ثابتة في المجمع ، بل هو مباح فيعمه إطلاق الأمر ، وقد عرفت انّ المانع عن إطلاق الترخيص في التطبيق والمقيد له لم يكن إلّا الحرمة والمبغوضية ، واما مجرد وجود المفسدة المغلوبة فغير موجب لذلك ، فالإتيان بالمجمع مجز عند طرو أحد العناوين المزبورة.
وحاصل الكلام : انه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي لا محالة يخرج المجمع عن الطبيعة المأمور بها ، فلا يكون المكلف مرخصا من المولى في تطبيقها على المجمع ، وهذا واضح فيما إذا كانت حرمة المجمع منجزة بمنجز من علم أو حجة أو أصل أو بالاحتمال قبل الفحص ونحو ذلك ، فإنّ مبغوضية فرد بالفعل منجزا ينافي الترخيص فيه كما هو ظاهر.
واما فيما إذا كانت الحرمة الواقعية ثابتة فيه ولم يكن منجزا للجهل بها عن قصور بعد الفحص فالإباحة الظاهرية حينئذ وان كانت ثابتة إلّا انّ الحرمة الواقعية المتحققة تنافي الترخيص في مرحلة الجعل على ما عرفت ، فلا يجزي الإتيان بالمجمع في هذا الفرض أيضا.
وأمّا فيما إذا كانت حرمة المجمع ساقطة واقعا لطرو نسيان أو إكراه أو اضطرار ، ففي هذه الصورة ذهب الميرزا قدسسره إلى عدم الاجزاء أيضا من حيث بقاء المفسدة فيه وان كانت الحرمة ساقطة على ما يستفاد من حديث الرفع ولا يمكن التقرب بالمبغوض.
وقد عرفت الجواب عنه ، وانّ مجرد وجود المفسدة المغلوبة غير المستتبعة