للمولى فكيف يكون محبوبا له أيضا ، وامّا لو قام وأكرم الفاسق بالسلام مثلا فيجوز الاجتماع ، لما عرفت من تعدد المصداقين.
فتحصل : انّ إطلاق القول بالجواز لتعدد العنوان لا وجه له ، كما انّ القول بالامتناع مطلقا بدعوى انّ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فاسد ، وذلك لأنّ تعدد العنوان وان لم يوجب تعدد المعنون إلّا انه لا يوجب وحدته أيضا. فالصحيح هو التفصيل على ما عرفت.
وبالجملة ملاك الامتناع والإمكان هو كون التركيب اتحاديا والحيثية تعليلية ، وكونه انضماميا والحيثية تقييدية ، فلا بدّ وان ينظر إلى المتعلقين ، فان كانا انتزاعيين من موجود واحد ، أو كان أحدهما متأصلا والآخر منتزعا عنه فالتركيب اتحادي ، فلا بدّ من الامتناع. وامّا ان كانا متأصلين ، أو كان كل منهما منتزعا عن موجود متأصل مغاير للآخر ، أو كان الانتزاعي منتزعا عن غير ذلك المتأصل فالتركيب انضمامي ، فيجوز الاجتماع ، فيختلف ذلك باختلاف الموارد. هذا كله في بيان الكبرى.
وبقي الكلام في تطبيقها على الوضوء بالماء المغصوب ، فالظاهر انه من قبيل القسم الثاني من الأقسام المتقدمة ، فتأمل.
فانّ الوضوء كعنوان التصرف في مال الغير امر منتزع من الغسلات ، وبما انّ منشأ انتزاعهما فعل واحد فلا محالة يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيهما ، وحيث انا نقدم في أمثال ذلك جانب الحرمة لاستحالة تعلق الأمر بما هو مبغوض للمولى ، إذ لا يكون المبغوض مقربا ، فلا يشمل إطلاق الأمر مورد الاجتماع.
ويترتب على هذا فرع مهم لم نر من تعرض له ، وهو فساد الوضوء بالماء المغصوب مطلقا حتى مع الجهل بالغصبية ، فانّ الجهل وان كان عذرا رافعا للمغصوبية إلّا انه لا يرفع الحرمة الواقعية ، فإطلاق الأمر غير شامل لذلك ، لما