عرفت انّ مورد اجتماع الأمر والنهي يكون داخلا في باب التعارض لا التزاحم ، فنتيجة تقديم أحدهما هو تخصيص الآخر ، فيختص المأمور به في الفرض بغير الماء المغصوب.
وامّا الملاك فليس لنا طريق لكشفه على ما مر منا مرارا. والعجب من الميرزا قدسسره فانه مع ما بنى عليه من امتناع الاجتماع وتقديم جانب الحرمة وافق متن العروة في التفصيل في فساد الضوء بالماء المغصوب بين صورتي العلم بالغصب والجهل به لشبهة موضوعية.
نعم ادعى في مفتاح الكرامة الإجماع على صحة ذاك الوضوء جهلا ، إلّا انه على فرض تحققه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام ، لأنّ المجمعين عللوا ذهابهم إلى الصحة بما هو مذكور في كلماتهم من إدخال باب اجتماع الأمر في باب التزاحم ولا يزاحم التكليف المنجز ما لم يتنجز بجهل ونحوه ، وقد عرفت ما فيه.
وامّا الوضوء في المكان المغصوب فان لم يكن مصب الماء مغصوبا فالظاهر صحة الوضوء ، وذلك لأنّ الغصب حينئذ ليس إلّا من جهة إشغال ذاك المكان أو الفضاء ، فنفس الاشغال وان كان محرما كتحريك اليد إلّا انّ ذلك ليس بمأمور به ، وما هو المأمور به أعني مماسة الماء للبشرة ليست تصرفا في ملك الغير. وامّا لو كان مصب الماء مغصوبا ، فان كان في البين واسطة بان كان المصب ابتداء محلا مباحا ثم يصب منه إلى المكان المغصوب وكان المتوضئ متمكنا من المنع عن ذلك بوضع حائل أو ميزاب يمنع الماء عن ان يصب في ملك الغير فلا إشكال أيضا في صحة الوضوء. وامّا لو لم يكن هناك واسطة كذلك فيدخل المقام في باب مقدمة الحرام ، وحيث أنكرنا في محله وجوب مقدمة الواجب فضلا عن حرمة مقدمة الحرام ما لم تكون علّة تامة فالوضوء حينئذ وان كان مقدمة لانصباب الماء في ملك الغير إلّا انه ليس بمحرم ، فلا يكون داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي ، فيكون مأمورا به إلّا في