الحيث.
وامّا من ناحية الركوع ، فانه لو قلنا : بأنّ الركوع عبارة عن مجرد تلك الهيئة التقوسية ، والهوى مقدمة له ، فلا يتحد مصداق الواجب والحرام ، نعم مقدمة الواجب محرمة ، ولا يستلزم حرمة المقدمة حرمة ذيها.
وامّا لو قلنا : بأنّ الهوى مقوم للركوع لا مقدمة له ففي الهوى حركتان. حركة في الوضع أعني هيئة الشخص ، فانه بمجرد ما يشرع في الانحناء تتوارد عليه الهيئات والأوضاع إلى ان يصل إلى حد الراكع ، وحركة في الأين وهي طي المسافة في المكان أو الفضاء المغصوب على الفرض ، والغصب منتزع من الثانية لا الأولى ، فانّ الحركة في الأين قد يجتمع مع الحركة في الوضع كما في المثال ونحوه ، وقد لا يجتمع معها كما لو مشى الغاصب في المكان المغصوب مستقيما من دون تحقق تغيير في هيئته ، وعليه فان كان مقوم الركوع هو الحرمة في الوضع فلا يجتمع الأمر والنهي في الركوع ، وان كان مقومه الحركة في الأين لزم اجتماعهما لا محالة ، لاتحاد مصداق المأمور به والمنهي عنه ، فلا مناص من القول ببطلان الصلاة لتقديم جانب الحرمة. هذا كله في صورة العلم والعمد.
واما في صورة الجهل بالغصب ، فهل يمكن القول بصحة الصلاة في المكان المغصوب أم لا؟ امّا المشهور فتفصيلهم بين الصورتين مبني على تخيلهم كون باب اجتماع الأمر والنهي داخلا في باب التزاحم ، وقد عرفت منا ما فيه مرارا. ولكن على مسلكنا أيضا إمكانا يمكن التفصيل بين الصورتين ، لا على القاعدة ، بل من جهة حديث لا تعاد ، فانه ربما يحتمل ان يكون المراد من الركوع والسجود المذكورين فيه ذاتهما لا بوصف كونهما مأمورا بهما ، وعليه يتم التفصيل.
إلّا انّ الظاهر خلافه ، فانّ مورد الحديث انما هو اجزاء الصلاة وشرائطها لا ما هو أجنبي عنها ، فما نستظهره من الحديث هو الركوع والسجود بما لهما من