ومع المحمول كذلك محكومة بالصحّة في فرض العلم والعمد فضلا عن صورة الجهل.
وامّا لو قلنا : بأنه مقوم لهما ، فحيث انّ الهوى الّذي هو مأمور به على الفرض مقدمة للحرام لاستلزامه حركة المغصوب ، فبناء على حرمة مقدمة الحرام تبطل الصلاة المشتملة على الركوع والسجود من غير فرق بين صورتي العلم والجهل ، كما لا فرق بين الصورتين من هذه الجهة في الفرض المتقدم أعني كون الساتر الفعلي مغصوبا.
هذا كله في كبرى بحث اجتماع الأمر والنهي وتطبيقها.
وتلخص من جميع ما ذكر : انّ إطلاق القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي كإطلاق القول بجوازه مما لا وجه له ، بل لا بدّ من التفصيل ، ففي كل مورد اتحد مصداق المأمور به مع مصداق المنهي عنه لا بدّ من القول بالامتناع ، فلا يكون مورد الاجتماع مصداقا للمأمور به من غير فرق من هذا الحيث بين صورتي العلم والجهل.
وقد ظهر بما قدمناه الجواب عن استدلالات كل من المنكرين والمثبتين ، إلّا انّ المجوزين استدلوا على الجواز بوقوع ذلك في الشريعة ، وهو أخص من الإمكان في باب العبادات المكروهة.
والجواب الإجمالي عن ذلك ما ذكره في الكفاية من انّ العبادات المكروهة خارجة عن باب اجتماع الأمر والنهي ، فانه انما يكون فيما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر واتحد مصداقهما خارجا ، واما إذا تعلق النهي بحصة من العنوان المأمور به فبابه باب النهي في العبادة ، ولا بد من تخصيص متعلق الأمر بغير تلك الحصة ، كما لو قال : «صل» وقال : «لا تصل في الحمام» فيكون المأمور به غير الصلاة في الحمام ، فكل من القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والقائل بامتناعه لا بد له من الجواب عن العبادات المكروهة.
وامّا الجواب التفصيليّ ، فتارة : يكون العبادة المكروهة مما تعلق النهي فيها