مناص من الكسر والانكسار وثبوت الحكم على طبق المصلحة أو المفسدة الموجودة فيه. واما الوجوب الغيري فحيث انه ناشئ عن المصلحة في ذي المقدمة لا في نفسها فلا مانع من كون الشيء حراما ذاتا ثم يتصف بالوجوب الغيري المقدمي بعد سقوط النهي عنه للاضطرار ، فلو لم يكن بسوء اختيار المكلف يسقط العقاب أيضا ، وإلّا فيبقى العقاب للنهي السابق الساقط.
وبالجملة لا منافاة بين المبغوضية الذاتيّة وثبوت الأمر الغيري والمحبوبية كذلك ، إذ لا يلزم منه اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد ليلزم الكسر والانكسار ، فتأمل. ونظير ذلك في العرف ما إذا نهى المولى عبده من النّظر إلى زوجته ولمس جسدها ثم فرضنا انّ العبد لسوء اختيار ألقى زوجة السيد في البحر بحيث انحصر تخليصها بان يمس العبد جسدها ، فهل يشك أحد في انّ اللمس حينئذ يكون واجبا بالوجوب الغيري وان جرى عليه العقاب لكون الاضطرار مستندا إلى سوء اختيار العبد.
فتحصل من جميع ما ذكر ، انّ في الخروج الّذي لا يكون مقدمة للواجب نلتزم بما ذكره في الكفاية من عدم كونه محكوما بحكم أصلا ، ويعاقب العبد عليه لكونه بسوء اختياره.
وامّا في غير ذلك مما يكون مقدمة لواجب أهم ، فعلى القول بوجوب مقدمة الواجب نلتزم فيه بما في الفصول من كونه محكوما بالوجوب محضا غايته وجوبا مقدميا لا نفسيا ، ويجري عليه العقاب لكونه مستندا إلى سوء اختيار العبد.
هذا كله في حكم الخروج ونحوه في نفسه.
وامّا المقام الثاني : أعني به حكم الصلاة المأتي بها حال الخروج. فتفصيل الكلام فيه هو انه تارة : يصلي حال الخروج صلاة تامة الاجزاء والشرائط من الركوع والسجود وسائر ما يعتبر فيها ، وأخرى : يأتي بها إيماء في حال الخروج.