دلالة النهي
على الفساد في العبادات والمعاملات
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : انّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح ، فانّ البحث هناك كان في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمه ، وفي المقام بعد الفراغ عن ذلك يتكلم عن دلالة النهي على الفساد وعدمه. نعم بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي يتحقق صغرى من صغريات البحث.
الثاني : انّ هذا البحث أجنبي عن مباحث الألفاظ بالكلية ، وانّ لفظ النهي المولوي لا يدل على الفساد ، وانما دلالته عليه يكون بالالتزام ومن باب انّ الحرمة ملازمة لذلك أو ملازمة للصحة كما ذهب إليه أبو حنيفة. نعم الأمر أو النهي الإرشادي كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «نهى النبي عن بيع الغرر» حيث يدل على شرطية متعلقه في باب الأوامر وإلى مانعيته في باب النواهي فيدل على فساد المشروط عند انتفاء الشرط أو وجود المانع ، إلّا انّ ذلك خارج عن محل الكلام ، إذ لم ينكر دلالته على الفساد بهذا المعنى أحد على ما نعلم.
وامّا النهي المولوي فلا دلالة للفظه على الفساد أصلا ، فلا يفرق في ذلك بين كون الحرمة مستفادة من لفظ النهي أو من غيره من الإجماع ونحوه ، والتعبير بالنهي انما هو من باب انّ الحرمة غالبا مستفادة من النهي.
الثالث : في انّ النزاع يختص بالنهي التحريمي النفسيّ أو يعم النهي الغيري