إطلاقات في موارد خاصة كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) في البيع ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «النكاح جائز بين المسلمين» في النكاح ، أو في مطلق العقود أو الإيقاعات أيضا كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) وقوله عليهالسلام «المؤمنون عند شروطهم» (٣) إلى غير ذلك ، فإذا تعلق النهي المولوي التحريمي بمعاملة وشككنا لأجله في صحتها فأصالة العموم أو الإطلاق تقتضي صحتها ، ومن الواضح انّ الأصل اللفظي حاكم على الأصل العملي.
وبعبارة أخرى : انّ الإطلاقات الواردة في المعاملات تامة ، فإذا أحرزنا فساد معاملة نخصص به تلك الإطلاقات ، وإذا احتملنا ذلك فالإطلاقات محكمة.
وامّا العبادات ، فهي توقيفية لو لم يثبت تعلق الأمر بها لا يجوز إسنادها إلى المولى ، لأنه تشريع محرم بالأدلة الأربعة على ما في كلام الشيخ قدسسره ، فيعتبر في صحة كل عبادة ثبوت الأمر فيها ، وعليه فإذا تعلق النهي التحريمي بعبادة لا محالة يقيد به إطلاق دليل الأمر بتلك العبادة ، إذ الأمر والنهي متضادان ، فلا تصح الإتيان بها حتى بالملاك كما ستعرف إن شاء الله.
السابع : انّ النهي تارة : يتعلق بحصة مما تعلق به الأمر أي بنفس ذلك العنوان كنهي الحائض عن الصلاة والنهي عن صوم العيدين ، وأخرى : يتعلق بجزء من العبادة.
اما الأول ، فهو داخل في محل النزاع ، ويدل النهي فيها على الفساد ، وذلك لأنّ النهي عن فرد من افراد الطبيعي يستلزم تخصيص ترخيص المكلف في تطبيق الطبيعي بغير مورد النهي ، إذ لا يحصل التقرب بالمبغوض ، فلا يتعلق به الأمر لا
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.
(٢) المائدة ـ ١.
(٣) الكافي ـ ج ٥ ـ ٤٠٤.