ما هو المعروف فيها ، فالنهي عن الصفة حينئذ لا ينافي الأمر بالموصوف لإمكان الإتيان بها في المثال إخفاتا ، وعليه فلا فرق بين اللازم بهذا المعنى والمقارن فيما نحن بصدده.
فالذي ينبغي ان يقال : هو انه تارة : تكون الصفة من الصفات المنوعة أو المصنفة أو المشخصة ، وبعبارة جامعة تكون متحدة مع الموصوف وجودا بنظر العرف ، وأخرى : تكون مغايرة معه وجودا كذلك. فالنهي عن الصفة في القسم الأول يدل على فساد الموصوف دون القسم الثاني ، والجهر أو الإخفات في القراءة من قبيل الأول ، فانّ شدة الصوت الناشئة من شدة ضغط الهواء وهكذا خفته لا يعد عرفا وجودا مغايرا لنفس الصوت ، فدلالة النهي عن الجهر في القراءة على فسادها انما هي من هذه الجهة لا من جهة الملازمة التي ذكرها القوم. ومن هنا لو فرضنا انّ النهي تعلق بمطلق الإجهار في الصوت مثلا لا تكون القراءة الجهرية مصداقا للمأمور به مع انّ الجهر حينئذ لا يكون ملازما للقراءة بل يكون من مقارناتها لإمكان انفكاكه عنها ، وليس ذلك إلّا من جهة اتحاد الوجود ، وهذا بناء على بساطة الاعراض أوضح فتأمل.
واما إذا نهى المولى عن النّظر إلى الأجنبية حال القراءة مثلا فبما انهما وجودان فلا دلالة للنهي عنه على فساد القراءة أصلا ، ففي النهي المتعلق بوصف العبادة لا بدّ وان يفصّل هكذا.
وامّا إذا تعلق النهي بشرط العبادة ، ومرادنا من الشرط مطلق ما اعتبر وجوده في العبادة ، سواء كان نفس فعل المكلف أو الأثر الحاصل منه ، فهو تارة : يكون عباديا ، وأخرى : غير عبادي.
امّا ان كان عباديا ، فالنهي عنه يوجب فساد الشرط ، ولأنه عبادة هو مستلزم لفساد المشروط لا محالة من غير فرق بين قسميه ، امّا فيما كان الشرط نفس