الفعل العبادي كما لو قلنا : بأنّ الشرط في الصلاة نفس الغسلات والمسحات مثلا دون الأثر الحاصل منها فواضح فانّ نفس الشرط حينئذ يكون عباديا فيفسد بسبب النهي ، واما لو فرضنا انّ الشرط في العبادة هو الأثر ، والأفعال محصلة له كما هو المشهور ، فلأنّ محصل الأثر عبادي على الفرض ، فالنهي عنه يوجب فساده ، فلا يترتب عليه الأثر ، فلا يتحقق شرط العبادة فتفسد. فلا وجه لما ذكره الميرزا قدسسره من انّ الشروط العبادية في العبادات كلها من قبيل الثاني ، فالنهي عنها لا يوجب الفساد ، لأنّ الأثر ليس عباديا.
واما الشرط غير العبادي فهو أيضا على قسمين : لأنه تارة : يكون نفس الفعل شرطا ، وأخرى : الأثر الحاصل منه.
امّا ان كان من قبيل الثاني فالنهي عن السبب حينئذ لا يدل على فساده وعدم ترتب الأثر عليه ، لأنه ليس عباديا على الفرض فيترتب الأثر عليه لا محالة ، فيتحقق شرط العبادة ، مثلا من شرائط الصلاة طهارة البدن التي هي أثر حاصل من الغسل فإذا فرضنا انّ الغسل محرم كما لو غسل جسده بالماء المغصوب يحصل الطهارة لا محالة فيتحقق شرط الصلاة ، وهكذا طهارة الأعضاء شرط في الوضوء وهي تتحقق ولو بغسلها بالماء المغصوب.
وامّا ان كان الشرط غير العبادي نفس فعل المكلف كاللبس في الصلاة على المختار من انّ نفس هذا العنوان شرط لا التستر فبما انّ النهي عن فرد من اللبس كلبس الحرير يوجب اختصاص الأمر المتعلق بالمشروط بغير المقيد بذاك الفرد فلا محالة لا يكون الثاني به في ضمنه مأمورا به ، فيفسد. فلا وجه لما ذكره الميرزا قدسسره من انّ المعتبر في الصلاة هو عنوان التستر ، واللبس محصل له كما عرفت في محله.
إذا عرفت هذه الأمور ، فيقع الكلام في أصل المطلب في مقامين :
الأول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات.