ذكرناه انما هو تقريبات للفهم العرفي. وقد استدللنا في الدورة السابقة باستشهاد المعصوم عليهالسلام بمفهوم قول أمير المؤمنين عليهالسلام حيث سئل عن جواز أكل المذبوح إذا لم يتحرك بعد الذبح فنهى عليهالسلام عن ذلك مستشهدا بقول علي عليهالسلام «إذا تحرك الذبيحة فكله».
فتحصل : مما ذكر انّ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية وعدمه منوط برجوع القيد إلى الحكم أعني الهيئة ، ورجوعه إلى المادة ، فعلى الثاني لا يثبت لها مفهوم ، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم الوصف أو اللقب ، وعلى الأول كما هو المختار المحقق في بحث الواجب المشروط يثبت لها المفهوم لكون الحكم حينئذ مطلقا مربوطا بالشرط ، فإذا انتفى ينتفي الجزاء لا محالة بالظهور العرفي ، لا من جهة الاستناد وكون الشرط علّة منحصرة للجزاء ، لما عرفت من انّ الانحصار لا يستفاد منها لا بالوضع ولا بقرينة عامة ، وانّ غاية ما يستفاد من الوضع انما هو الملازمة بين الشرط والجزاء ، وعلّيته له انما يستفاد من السياق وتفريعه عليه. واما الانحصار فلا ، ولذا لا ينافي قولك «زيد ان شرب السم فقد مات» كونه ميتا بسبب آخر.
فالعمدة في ثبوت المفهوم هو الظهور العرفي المستفاد من تقييد الحكم مطلقا بالشرط لا الاستناد.
تنبيهات
التنبيه الأول : استشكل في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة التي هي معنى حرفي ، فمن ثمّ فصلوا في ثبوت المفهوم بين ما إذا كان الحكم في الجزاء مستفادا من الفعل الماضي أو المضارع كقوله عليهالسلام «إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة» فبما انه وجوب مستفاد من معنى اسمي قابل للإطلاق والتقييد علق على الزوال يستفاد انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. وامّا إذا كان الحكم في الجزاء مستفادا من صيغة الأمر مثلا فليس لها مفهوم ، لأنّ الحكم