بالتخيير.
ثم ذكروا من صغريات المقام ـ أي المتزاحمين السابق أحدهما على الآخر زمانا مع دخل القدرة في ملاكهما ـ مسألة نذر زيارة الحسين عليهالسلام في كل عرفة ، اما لو كان النذر بعد حصول الاستطاعة فلا ينعقد ، لأنه من مصاديق تحليل الحرام ، وامّا لو كان قبل ذلك ، فهل يتقدم النذر لسبقه على الحج زمانا ، كما فيما نحن فيه ، وذهب إليه صاحب الجواهر ، أو ينعكس الأمر من تسليم كونه من صغريات الباب كما ذهب إليه الميرزا النائيني؟
الظاهر انه خارج عن هذه الكبرى ، وذلك لأنّ ما نحن فيه انما هو سبق زمان أحد الواجبين على الآخر ، وفي النذر المزبور زمان الواجبين مقارن ، غايته زمان سبب أحد الوجوبين وهو النذر مقدم على الآخر ، أو أحد الوجوبين مقدم على الآخر على القول بالواجب المعلق ، وهذا لا يوجب تقدم السابق ، لأنّ المتقدم في مفروض الكلام انما هو من جهة انّ الإتيان بالواجب السابق يكون معجزا عن الإتيان باللاحق ، وهذا غير جار في المثال ، لأنّ مجرد سبق أحد الوجوبين لا يكون معجزا عن الآخر بعد تقارن زماني الواجبين ، والوجوب السابق حدوثا باقي في زمان تحقق الوجوب الثاني ، فتقع المزاحمة بينهما.
وامّا الواجبان فهما متقارنان زمانا ، بل ربما يقال بسبق زمان الحج على زمان الوفاء بالنذر ، لأنه يجب الإتيان ببعض ما يعتبر في الحج قبل يوم عرفة بخلاف الزيارة المنذورة فيه ، فيعكس المطلب.
ثم لو تنزلنا عن ذلك ، وسلمنا كون المثال مما نحن فيه ، إلّا أنّه لا بد من تقديم الحج على الوفاء بالنذر لوجهين :
الأول : انّ كلا من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر وان كان مشروطا بالقدرة شرعا ، إلّا أنه يعتبر في وجوب الوفاء بالنذر امر آخر ، وهو ان لا يكون