ذكره بعض المتكلمين في دفع شبهة اتحاد الآكل والمأكول من انّ غذاء الإنسان لا ينقلب جزء منه ، وانما يوجد الله تعالى اجزائه من غير شيء ، فانه مخالف للبداهة وللاخبار والروايات ، فمهما شككنا في كون شيء جزء من غير المأكول نقطع بأنّ مادته حين كانت متصورة بالصورة الغذائية قبل ان تؤكل كانت متصفة بعدم كونها من غير المأكول فنستصحب اتصافها بعدم تلك الصورة ، وهو عدم نعتي كما هو واضح ، ولا يعارضه استصحاب اتصافها بعدم الصورة المأكولية ، إذ لا أثر له كما عرفت.
وبالجملة يمكن تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجوه ثلاثة :
استصحاب العدم الأزلي ، وان أنكرناه ، فاستصحاب عدم اتصاف المادة بالصورة النوعية غير المأكولة ، وان منعناه ، فاستصحاب عدم مانعية ذلك اللباس بالخصوص بمعنى عدم تقيد الصلاة بعدم لبسه ، وقد بينا في مبحث البراءة انّ مرجع الشك في تقيد المركب بشيء هو البراءة دون الاشتغال.
هذا كله في اللباس المشكوك.
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص لبيا :
ثم انه ذهب جماعة إلى جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص لبيا ، بدعوى : انّ مرجع التخصيص بحكم العقل إلى القطع بعدم إرادة العموم من اللفظ ، فلو ورد «أكرم كل عالم» وعلمنا بقبح إيجاب إكرام من يعمل بالقياس كأبي حنيفة فنعلم بخروجه وخروج أمثاله عن العموم بذاك الملاك ، فكل فرد علمنا بخروجه عن العام يخرج ، وما لم نعلم بخروجه يكون داخلا تحت العام. وهذا بخلاف المخصص اللفظي ، فانّ فيه يكون هناك حجتين نسبة الفرد المشكوك إلى كل منهما على حد سواء.
وقد تنظر المحقق النائيني قدسسره في ذلك ، وحاصل ما ذكره هو انّ المخصص اللبي