عنها ، فمن الرجوع إلى الأصول اللفظية كأصالة العموم فيما نحن فيه قبل الفحص يلزم اندراس الأحكام خصوصا فيما إذا كان المخصص المحتمل إلزاميا ، فذلك الحكم العقلي بلزوم الفحص عن تلك القرائن المنفصلة ثابت ، كما انّ الروايات أيضا شاملة له ، فلا محالة ليس قبل الفحص بناء من العقلاء على حجية أصالة الظهور من عموم وغيره.
والفرق بين هذا الوجه والوجه المتقدم بعد اشتراكهما في التوقف على المقدمة المذكورة انّ المدعى هناك كان عدم تحقق الظهور للعام في العموم ، وما ندعيه هنا انّ الظهور للعام في العموم منعقد ، وتقديم المخصص المنفصل عليه انما هو من باب تقديم أقوى الظهورين إلّا انه ليس بحجة قبل الفحص ، لعدم بناء من العقلاء على حجيته.
وبهذا الوجه يتم وجوب الفحص عن المخصص وغيره من قرائن إرادة خلاف الظاهر.
ثم يقع الكلام في مقدار الفحص. ذكر في الكفاية (١) انه على هذا لا بدّ وان يفحص حتى يخرج العام عن مرضية التخصيص.
ونقول : ما معنى خروجه عن المعرضية؟ فانّ معنى معرضيته لذلك هو كون ديدن الحاكم على الاتكال على القرائن المنفصلة ، ومن الواضح انّ الفحص عن المخصص العام حتى بعد القطع الوجداني بعدمه لا يوجب تبدل ديدن الحاكم وكونه متكلا على القرائن المنفصلة غالبا ، ولا نفهم معنى صحيحا لما أفاده إلّا ان يرجع إلى ما سنذكره.
والحاصل انّ محتملات المسألة ثلاثة :
الأول ـ ان يفحص إلى ان يحصل له القطع الوجداني بالعدم ، واعتبار ذلك يوجب عدم جواز العمل بالعمومات ، وذلك لأنّ حصول القطع بعدم المخصص
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٥٣.