كلية وعدمه أصلا ، ولذا لا ينعقد الظهور في المفهوم حتى إذا كانت كبرى كلية كما في المثال.
الثاني : ان يحرز العلّة من الخارج. وهذا نادر جدا ، إذ ليس لنا في الغالب طريق للقطع بملاك الحكم وعلّته ، ومن الواضح اعتبار القطع به في هذا القسم دون الظن ، فانه قياس لا نعمل به ، كما كان ذلك استحسانا في الفرض الثاني من الأولوية.
إذا عرفت مفهوم الموافقة بأقسامه يقع الكلام في موردين :
المورد الأول : في مفهوم الموافقة ربما يقال بتقدمه على العموم ، بدعوى انّ العام قابل لأن يتصرف فيه حتى على القول بكون التخصيص مجازا ، بخلاف المفهوم فانّ التصرف في نفسه بلا تصرف في المنطوق مستحيل ، لأنه من اللوازم العقلية للمنطوق امّا بالمساواة وامّا بالأولوية غير منفك عنه ، وإلّا لما ثبت المفهوم أصلا ، فالتصرف فيه مع بقاء المنطوق على حاله خلف. واما التصرف في المنطوق فلا وجه له بعد عدم كونه معارضا للعام ، فالتصرف فيه مقتضى ، ولعله لهذا ذكر انّ تخصيص العام بمفهوم الموافقة مما اتفقوا عليه.
وفيه : انّ وجود الملزوم كما انه يستلزم وجود اللازم سواء كان لازما مساويا أو أعمّ كذلك عدم اللازم يستلزم انتفاء ملزومه على التقديرين وهو واضح ، مثلا إذا كان الأربعة ملزوما للزوجية يلزم من وجودها وجود الزوج ، فمن انتفاء الزوجية يلزم انتفاء الأربعة لا محالة ، وعلى هذا يبتني القياس الاستثنائي في البراهين المنطقية ، فانه بعد إثبات الملازمة فيها بين المقدم والتالي ينفى التالي فينفى المقدم ، فيقال : «ان كان هذا إنسانا فهو ضاحك بالقوة ، لكنه ليس بضاحك ، فليس بإنسان» ولو لم يكن انتفاء اللازم مستلزما لعدم الملزوم لما انتج القياس الاستثنائي.
وعلى هذا فإذا فرضنا وقوع المعارضة بين المفهوم والعام وتقديم العام على