على الموضوع المفروض وجوده ، بنحو القضية الحقيقية ، فثبوت العموم أو الإطلاق مبني على عدم ثبوت المفهوم ، وامّا المفهوم فغير متوقف على عدم العموم وإلّا لدار.
وبما بيناه ظهر فساد ما ذكره الميرزا قدسسره من انّ مفهوم الآية وان كان يتقدم على عمومات ما دل على النهي عن العمل بغير العلم إلّا انه لا يمكن تقديمه على التعليل المذكور في الآية لأقوائيته في الظهور ، فانّ الدليل الحاكم يتقدم على المحكوم كيف ما كان ضعيفا أو قويا على ما بين في محله. هذا كله فيما إذا كان المفهوم أخص من العام أو حاكما عليه.
وامّا إذا كان بينهما العموم من وجه ولم يكن في البين حكومة كما في مفهوم رواية الكر وإطلاق دليل الجاري كقوله عليهالسلام «ماء النهر يطهر بعضه بعضا» وبإطلاقه يعم الكر والقليل ، كما انّ المفهوم بإطلاقه يشمل الجاري وغيره ، ومورد اجتماعهما الجاري القليل فانه ينفعل بمقتضى المفهوم ولا ينفعل بمقتضى إطلاقات الجاري ، وحينئذ ان كان في أحدهما مرجح كما هو كذلك في المقام فانّ تقديم المفهوم على روايات الجاري يوجب إلغاء عنوان الجاري بالكلية وكون أخذه لغوا ، فيتقدم الراجح وإلّا فان كان عموم المنطوق بالوضع فيتقدم على المفهوم وإلّا فيتساقطان ويرجع إلى الأصل العملي ، أن يحكم بالتخيير على الخلاف.
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
فصل : إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة ، فهل يرجع إلى خصوص الأخير أو إلى المجموع ، أو انّ رجوعه إلى الأخير متيقن وامّا غيره من الجملات فلا يصح التمسك بعمومها أيضا لكونها من الكلام المحتف بما يصلح للقرينية فتكون مجملة؟ وجوه.