إجمال اللفظ عنده ، إذ يحتمل ان يكون محتمل القرينة مما يصح اتكال المولى عليه في إرادة خلاف الظاهر. واما لو علم بإجمال محتمل القرينية حتى عند العرف ، فلا يوجب ذلك إجمال اللفظ أصلا ، لعدم جواز اتكال المتكلم على مثله في إرادة خلاف الظاهر كما عرفت ، ورجوع الاستثناء في محل الكلام إلى الجمل السابقة على مورد تكرار الموضوع أو المحمول أو إلى غير الأخيرة عند اختلافها موضوعا ومحمولا غير ظاهر ، فلا يجوز اتكال المتكلم عليه في إرادة خلاف الظاهر أعني الخاصّ منها ، فيجري فيها أصالة العموم ولا يوجب إجمالها.
ثم انه ربما يقال : كما قيل : انّ المعارضة في المقام انما هو بين عامين ، ويدور الأمر بين تخصيص أحدهما ، وذلك لأنّ مقتضى عموم تلك الجمل وان كان تخصيص الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة إلّا انّ عموم الاستثناء الّذي هو جمع محلّى باللام أو مضاف كقولك «إلّا فساقهم» يقتضي شموله لجميع الجمل ، فالامر دائر بين تخصيصين ، ولا ترجيح وهو يوجب الإجمال.
والجواب عنه واضح ، فانّ عموم الموضوع وخصوصه انما يكون بلحاظ الحكم المترتب عليه ، فسعة دائرة الفساق أو ضيقها دائرة مدار إخراجه عن الجميع أو عن البعض. وان شئت فقل : انها تدور مدار مرجع الضمير ، فان رجع إلى الجميع يكون وسيعا وإلّا فيكون ضيقا ، والمفروض انّ رجوعه إلى ما عدى الجملة الأخيرة غير معلوم ، فلم ينعقد للاستثناء عموم في زمان أصلا ليدور الأمر بين رفع اليد عنه أو عن الجمل المتقدمة.
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
فصل : وقع الكلام في جواز العمل بالخبر فيما إذا خالف عموم الكتاب أو إطلاقه. وهذه المسألة حقيقة من مباحث حجية الخبر ، فيبحث عن انّ دليل حجية