الخبر هل تثبت حجيته مطلقا حتى فيما إذا كان مخالفا لعموم الكتاب أو إطلاقه ، أو انه مختص بغير ذلك. وانما يتعرض لها في المقام لمناسبة كونه مستلزما لتخصيص الكتاب.
وكيف كان يقع البحث في موردين.
الأول : في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب أو لتخصيصه من حيث المقتضى.
الثاني : من حيث المانع.
امّا المورد الأول ، فيقال : انّ دليل حجية الخبر انما هو الإجماع وسيرة المتدينين إلى أصحاب الأئمة عليهمالسلام ومن كان في عصرهم ، فانه يقطع بأنهم ما كانوا بأجمعهم يصلون بخدمة الإمام عليهالسلام ، ويسألون مسائلهم منه عليهالسلام بلا واسطة ، بل كان يصل إليهم أحكامه عليهالسلام مع الواسطة خصوصا النساء وكانوا يعملون بها إذا كان المخبر موثقا ، وهما دليلان لبيان لا بدّ من الاقتصار فيهما على المتيقن الّذي هو صورة عدم مخالفة الخبر لعموم الكتاب.
وفيه : أولا ـ انا نطمئن بعدم الفرق بين القسمين في قيام السيرة على العمل بالخبر ، فانا نرى كل من ذهب إلى حجية خبر الواحد من الفقهاء وغيرهم يعتمدون على الخبر الموثق من غير فحص عن مخالفته لعموم الكتاب أو إطلاقه.
وثانيا ـ انّ دليل حجية الخبر غير منحصر بالإجماع وسيرة الأصحاب ، بل عمدته سيرة العقلاء ، ومن الواضح انّ العقلاء لا يفرقون بين القسمين أصلا.
وامّا المورد الثاني ، فتقريب وجود المانع من وجهين.
أحدهما : انه ولو كان الخبر في الموثق نفسه حجة إلّا انه ظني والكتاب قطعي ، فكيف يمكن رفع اليد عن القطعي بالظني؟؟!
وفيه : انّ هذا الاستدلال أشبه شيء بالخطابة ، وإلّا فلم يدع أحد رفع اليد