كان ثابتا إلّا أنّه يرجع إلى القسم الرابع ، وهو ما كان منشأ التزاحم هو الملازمة بين الواجب والمحرم كما هو واضح ، فهذا القسم أيضا يرجع إلى القسم المتقدم.
وإلى هنا كان التزاحم من جهة عجز المكلف في جميع الأقسام المتقدمة ، فكان عدم القدرة على امتثال التكليفين كان جامعا بينهما.
القسم السادس : ما إذا لم يكن منشأ التزاحم فيه عجز ، المكلف بل كان قادرا على امتثال كلا الحكمين ، بل كان منشؤه العلم الخارجي. وقد ذكر قدسسره انّ مورد هذا القسم نادر في الفقه ، بل لم يعثر له إلّا على مورد واحد وهو باب الزكاة وثبوت شاة لكل خمس من الإبل بعد مضي الحول عليها ، فإذا فرضنا انّه كان للمكلف خمس وعشرون إبلا ومضى عليها ستة أشهر فزادت واحدة فصارت ستا وعشرين وزكاة الست والعشرين بنت مخاض ، فبعد تمامية السنة الأولى يجب عليه إعطاء خمسة شياة ، لمضي الحول على الخمس والعشرين ، وبعد انقضاء ستة أشهر أخر يجب إعطاء بنت مخاض ، لما دل على انّ في الست والعشرين بنت مخاض ، وامتثال كلا الحكمين بإعطاء كلتا الزكاتين مقدور للمكلف ، إلّا أنه دل الدليل من الرواية وغيرها على عدم وجوب زكاتين لمال واحد في سنة واحدة ، فيكون الحكمان من المتزاحمين. هذا ولكن الظاهر خروجه عن باب التزاحم.
وحاصل الكلام انّ أقسام التزاحم على المختار ثلاثة :
الأول : ان يكون منشؤه عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الخطابين الطوليين أو العرضيين اتفاقا.
الثاني : ان يكون منشؤه توقف الواجب على مقدمة محرمة اتفاقا مع الانحصار ، فانه حينئذ لا يكون للمكلف مندوحة.
الثالث : ان يكون منشؤه الملازمة الاتفاقية بين فعل الواجب وفعل المحرم ، واما باب اجتماع الأمر والنهي فقد عرفت دخوله في هذا القسم لو لم يكن للمكلف