مبحث الأوامر انّ الواجب لا بدّ وان يكون تعيينيا أو تخييريا ، والإطلاق فيه مما لا معنى له ، فإذا لم يبين العدل في الكلام يستكشف انّ الوجوب تعييني ، وهكذا الحال من حيث العينية والكفائية.
تنبيه : العموم المستفاد من الإطلاق تارة : يكون شموليا ، وأخرى : بدليا. اما الثاني فيتحقق في الواجبات ، فانه إذا تعلق الإيجاب بالماهية المهملة حيث يكون امتثاله بإيجاد أول وجود الماهية فإذا تمت هناك مقدمات الإطلاق يستفاد العموم البدلي وانّ المكلف مخير في تطبيقها على أي فرد شاء ، وامّا باب النواهي فهو من قبيل الأول ، والعموم فيها يكون شموليا ، وقد بينا وجهه في مبحث النواهي فراجع. وهكذا الأحكام الترخيصية وكذلك الأحكام الوضعيّة فالعموم في جميعها شمولي كما في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) فالعموم المستفاد من إجراء مقدمات الحكمة يختلف باختلاف الموارد مع انّ جريانها في جميعها على نهج واحد.
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.