الماء ، إذ ليست بالإضافة إليه ذات ملاك أصلا.
المقدمة الثانية : العصيان المشروط به الأمر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن؟
الصحيح : هو الأخير ، لا لما ذهب إليه الميرزا قدسسره من استحالة الشرط المتأخر ، بل لأنه لم يرد دليل لفظي في المقام على اشتراط الأمر بالمهم وتقييده بعصيان الأمر بالأهم لينظر في ما يستظهر منه ، بل اشتراطه بحكم العقل لأجل عجز المكلف ، فالاشتراط لا بد وان يكون بما يرتفع به العجز ، ومن الواضح انّ العصيان المتقدم أو المتأخر لا دخل له في القدرة على المهم أصلا ، وانما الدخيل فيها هو العصيان المقارن ، فهو الّذي يقيد به الأمر بالمهم بحكم العقل.
ويظهر مما ذكرنا انه لا وجه لما ذكره في الكفاية من انّ الشرط هو العزم على العصيان أو إرادته ، إذ ليس بشيء منهما دخل في قدرة المكلف على المهم أصلا.
المقدمة الثالثة : انّ امتثال الأمر لا بدّ وان يكون مقارنا زمانا مع ثبوت الأمر ، وهكذا عصيانه ، أو يمكن امتثال الأمر السابق المنعدم حال الامتثال أو الّذي لم يحدث بعد؟
الصحيح : هو الأول ، وذلك لأنّ التحريك التشريعي كالتحريك الخارجي ، فكما يعتبر التقارن الزماني بينه وبين التحرك كذلك يعتبر ذلك بين التحريك التشريعي والتحرك ، إذ من الواضح انّ نسبة الامتثال إلى الأمر بمنزلة نسبة المعلول إلى علّته ، فتقدمه عليه رتبي لا زماني ، فلا بد وان يكون الأمر ثابتا حين امتثاله أو عصيانه وان كان سابق عليه حدوثا.
وعليه فالامر بالأهم وعصيانه ، والأمر بالمهم وعصيانه أو امتثاله متقارنة زمانا وان كانت مختلفة طبعا ورتبة ، فإنّ الأمر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم برتبتين ، إذ هو متأخر عن عصيان الأهم تأخر الحكم عن موضوعه لاشتراطه به ،