بحجيتها لا يجري أيضا شيء من الأصول العملية ، واما بناء على ان جواز العمل بها من باب العلم الإجمالي بصدور كثيرها أو أكثرها فقاعدة الاشتغال تجري في مواردها بلا خلاف. واما الاستصحاب المثبت للتكليف فجريانه فيها مبني على الخلاف المتقدم ، فالتفرقة بين العمل بالأمارات على الحجية وبينه من جهة العلم بصدور بعضها انما يكون في موارد الأمارات النافية للتكليف على التفصيل المتقدم.
وتوضيح ذلك : أن الأمارات المعتبرة ان كانت مثبتة لتكليف إلزاميّ ، وكان الأصل الجاري في موردها أيضا مثبتا له ، فلا يفرق في لزوم العمل بالأمارة بين القول بحجيتها وبين العمل بها لأجل الاحتياط إلّا من حيث الاستناد ، فانه على الأول يكون الاستناد إلى الأمارة ، وعلى الثاني إلى العلم الإجمالي. نعم يفرق بين القولين من حيث حجية لوازم الاخبار ومثبتاتها وعدمها ، ولا كلام لنا في ذلك فعلا. واما لو كان الأصل الجاري في موردها نافيا للتكليف ، فلا ثمرة أيضا بين القولين ، إذ لا يجوز الرجوع إلى الأصل النافي على القولين ، اما بناء على الحجية فواضح ، واما على الاحتياط فللعلم الإجمالي.
واما لو كانت الأمارة نافية للتكليف ، فان كان الأصل نافيا له أيضا فلا تترتب ثمرة على القولين إلّا في الاستناد كما عرفت. واما ان كان الأصل مثبتا للتكليف مع ورود الأمارة على نفيه ، ففي موارد الاشتغال تظهر الثمرة بين القولين بلا خلاف ، فانه يجب العمل بالأصل المثبت للتكليف ولو مع قيام الأمارة على خلافه إذا لم تثبت حجيتها ، وذلك مثل العلم بوجوب الصلاة المرددة بين القصر والتمام مع قيام الأمارة على وجوب أحدهما بالخصوص.
واما موارد استصحاب التكليف ، فان بلغت من الكثرة إلى حد يعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع ، فجريان الاستصحاب في تلك الموارد مبني على الكلام المتقدم ، وإلّا فتظهر الثمرة فيها أيضا بغير خلاف. مثال ذلك ما دل على جواز وطئ