إلى الفعل الخارجي يكون مجازيا لا محالة. واما إذا أريد به الرفع التشريعي ، كان اسناده إلى الفعل أيضا حقيقيا ، ومعنى رفع الفعل تشريعا عدم جعله موردا للاعتبار المولوي فعلا أو تركا ، نظير قوله عليهالسلام (لا صيام في السفر) (١) و «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» (٢) و «لا ربا بين الوالد والولد» فان معنى رفع هذه الأمور عدم تعلق الاعتبار الشرعي بها ، وعلى هذا يكون اسناد الرفع إلى جميع التسعة حقيقيا ، من دون فرق بين مصاديقها بإرادة الحكم أو الفعل الخارجي منها.
وثانيا : لو سلم كون الرفع تكوينيا ، فإسناد الرفع إلى المذكورات وان كان حقيقيا وإلى ما هو له ، وإلى غيره مجازيا وإلى غير ما هو له ، إلّا ان ذلك بحسب اللب وانحلال الحكم الواحد الكلامي إلى أحكام عديدة ، وأما بحسب اللفظ والإسناد الكلامي فليس الإسناد إلّا إسنادا واحدا ، فان وحدة الجملة تقتضي وحدة الإسناد ، وعليه فالإسناد إذا لم يكن إلى ما هو له كما هو المفروض كان إلى غير ما هو له.
وان شئت قلت : ان الإسناد الواحد إلى المجموع المركب مما هو له ومن غير ما هو له اسناد إلى غير ما هو له ، فإذا أسند إنبات البقل في الكلام إلى الله تعالى وإلى الربيع بإسناد واحد كان الإسناد مجازيا بالضرورة ، وهذا نظير أن يقال : من ان المركب من الداخل والخارج خارج ، وان النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.
ثالثها : ان مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمرا ثقيلا ، كما في قوله تعالى (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ)(٣) ومن الظاهر ان ما فيه الثقل هو نفس فعل الواجب أو ترك الحرام ، واما مجرد الحكم بالوجوب أو الحرمة فليس فيه ثقل ، وانما هو جعل المكلف
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ ـ باب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ ـ باب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ١ ، ٢.
(٣) الانشراح : ٢.