في الضيق بتحميل الفعل أو الترك عليه ، ومن ثم يعبر عنه بالتكليف ، وعليه فلا بدّ من ان يراد بالموصول في جميع الفقرات الفعل دون الحكم.
وفيه : ان الثقل وان كان في متعلق التكليف دون نفسه ، إلّا ان الرفع كما يصح اسناده إلى ما فيه الثقل يصح اسناده بلا مسامحة إلى السبب الموجب له ، أو الأثر المترتب عليه ، فيقال : رفع الإلزام ورفع المؤاخذة ، وعليه فلا مانع من اسناد الرفع إلى نفس الحكم.
رابعها : ان الرفع والوضع متقابلان تقابل التضاد ، أو العدم والملكة ، فهما يتواردان على مورد واحد ، ومن الظاهر ان متعلق الوضع انما هو الفعل أو الترك على ذمة المكلف ، فلا مناص من كون متعلق الرفع كذلك.
وفيه : انه انما يتم إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف : واما إذا كان ظرفه الشرع كان متعلقهما هو الحكم لا محالة ، وظاهر الحديث ان ظرف الرفع هو الإسلام ونفس الشريعة ، فيكون المرفوع هو الحكم.
خامسها : انه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فالموصول فيما لا يعلمون قد أريد به الفعل يقينا ، فلو أريد به الحكم أيضا لزم استعماله في معنيين ، وهو خلاف الظاهر لو لم يكن مستحيلا.
وفيه : أولا : ان الموصول كما عرفت دائما يستعمل في معنى واحد ، وهو مفهوم الشيء ، فقد ينطبق على الفعل ، وقد ينطبق على الحكم ، فالاختلاف في المصداق دون المفهوم.
وثانيا : ان شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضي إرادة الفعل من الموصول ، لجواز إرادة الحكم منه أيضا ، فالحكم المجهول مرفوع مطلقا ، سواء كان سبب الجهل به عدم الحجة على التكليف أو اشتباه الأمور الخارجية.
فتلخص مما ذكرناه عدم تمامية شيء مما ذكروه لاختصاص الحديث